تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 11 ) : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . ( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات . ( مسألة 13 ) : يجب شراء ( 1 ) ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما . ( مسألة 14 ) : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس ( 2 ) . ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ( 3 )
شرح
دخلهما في أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام كي لا يشملهما عموم " لا تعاد " كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 1 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) مع صدق القيام معه وإلا فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر . ( الخوئي ) . * فيه إشكال بالنسبة إلى التفريج الفاحش ، والأحوط التكرار . ( الحكيم ) . * مع صدق القيام . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في جميع صور الدوران بالجمع بتكرار الصلاة . ( الحائري ) . * المانع عن صدق القيام ، وأما غير المتعارف منه مع صدقه فمقدم على الجميع لدى الدوران . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 479 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي