( مسألة 11 ) : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون
الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط
أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته
المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
( مسألة 13 ) : يجب شراء ( 1 ) ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره
مع التوقف عليهما .
( مسألة 14 ) : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء ،
أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع
التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس ( 2 ) . ولو دار الأمر بين
التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ( 3 )
شرح
دخلهما في أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام كي
لا يشملهما عموم " لا تعاد " كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 1 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) مع صدق القيام معه وإلا فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال بالنسبة إلى التفريج الفاحش ، والأحوط التكرار . ( الحكيم ) .
* مع صدق القيام . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في جميع صور الدوران بالجمع بتكرار الصلاة . ( الحائري ) .
* المانع عن صدق القيام ، وأما غير المتعارف منه مع صدقه فمقدم على الجميع
لدى الدوران . ( الإمام الخميني ) .