تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ( 1 ) بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة ( 2 ) . ( مسألة 9 ) : الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق . ( مسألة 10 ) : إذا ترك الانتصاب ( 3 ) أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مشكل ، وكذا الوقوف على الواحدة . ( الگلپايگاني ) . * فيه وفيما بعده إشكال ، ولا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمل ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين ، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة . ( الإمام الخميني ) . * هذا وما بعده لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) . * محل إشكال وكذا الوقوف على الواحدة . ( البروجردي ) . * فيه إشكال وكذا الوقوف على الواحدة . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا يجزي على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى عدم إجزائه . ( النائيني ) . * بل يجب الوقوف عليهما . ( الحائري ) . ( 3 ) بنحو لا يقدح في تحقق القيام التام عرفا وإلا ففيه تفصيل . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك في المشي في القيام الركني . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة في بعض الصور . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . * بل الأقوى في الانتصاب ، وكذا في الاستقرار قبال المشي لاحتمال