على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما
أيضا ( 1 ) بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز
الإطراق .
( مسألة 10 ) : إذا ترك الانتصاب ( 3 ) أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا
صحت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مشكل ، وكذا الوقوف على الواحدة . ( الگلپايگاني ) .
* فيه وفيما بعده إشكال ، ولا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمل ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين ، والأقوى عدم إجزاء الوقوف
على الواحدة . ( الإمام الخميني ) .
* هذا وما بعده لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال وكذا الوقوف على الواحدة . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال وكذا الوقوف على الواحدة . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا يجزي على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى عدم إجزائه . ( النائيني ) .
* بل يجب الوقوف عليهما . ( الحائري ) .
( 3 ) بنحو لا يقدح في تحقق القيام التام عرفا وإلا ففيه تفصيل . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك في المشي في القيام الركني . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة في بعض الصور . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى في الانتصاب ، وكذا في الاستقرار قبال المشي لاحتمال