وبنى على الإتيان .
( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام الانتصاب ( 1 ) والاستقرار ( 2 ) والاستقلال ( 3 )
حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ،
وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شئ من إنسان
أو جدار أو خشبة أو نحوها ( 4 ) نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار
وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن
صدق القيام ( 5 ) وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس والأحوط ( 6 ) الوقوف
شرح
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام . ( الخوئي ) .
* الأحوط بل الأقوى وجوب العود إلى القيام في هذه الصورة . ( النائيني ) .
( 1 ) أي إقامة فقار الظهر فلا ينحني مستقرا ساكنا فلا يضطرب ويتمايل مستقلا
فلا يعتمد على شئ بحيث لو زال الشئ سقط المصلي كحائط أو خشبة ، أما
النهوض فلا يلزم الاستقلال فيه ، ويلزم الوقوف على القدمين ولا يكفي
الواحدة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) .
( 4 ) جواز الاستناد حيث يكون مقيما صلبه قوي جدا وإن كان الاحتياط
لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) .
* جواز الاتكاء على شئ من غير ضرورة ولا علة عمدا لا يخلو عن قوة .
( الجواهري ) .
( 5 ) بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف وإن صدق عليه القيام . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .