تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وبنى على الإتيان . ( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام الانتصاب ( 1 ) والاستقرار ( 2 ) والاستقلال ( 3 ) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شئ من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ( 4 ) نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ( 5 ) وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس والأحوط ( 6 ) الوقوف
شرح
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام . ( الخوئي ) . * الأحوط بل الأقوى وجوب العود إلى القيام في هذه الصورة . ( النائيني ) . ( 1 ) أي إقامة فقار الظهر فلا ينحني مستقرا ساكنا فلا يضطرب ويتمايل مستقلا فلا يعتمد على شئ بحيث لو زال الشئ سقط المصلي كحائط أو خشبة ، أما النهوض فلا يلزم الاستقلال فيه ، ويلزم الوقوف على القدمين ولا يكفي الواحدة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) . ( 4 ) جواز الاستناد حيث يكون مقيما صلبه قوي جدا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) . * جواز الاتكاء على شئ من غير ضرورة ولا علة عمدا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 5 ) بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف وإن صدق عليه القيام . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .