إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا
أن يكون بعد تمام القراءة .
( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محل ( 1 ) القعود سهوا لا تبطل
صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأما زيادة
القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال
تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد
إلا بزيادته . وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن
يصل ( 2 ) إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ، ثم ركع وصحت صلاته ،
ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع ، حتى يلزم
زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى
للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ،
ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة .
( مسألة 7 ) : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ،
أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ( 3 ) أو في القيام
بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه ( 4 ) لم يعتن به
شرح
( 1 ) في تحقق الزيادة حينئذ نظر . ( الحكيم ) .
( 2 ) في بعض الصور إشكال . ( الخوانساري ) .
( 3 ) إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصة عن قيام لم يحرز كونها ركوعا ومعه لم يحرز
الدخول في الغير ، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثم الركوع وإتمام الصلاة
ثم الإعادة . ( الخوئي ) .
( 4 ) على إشكال في هذه الصورة أحوطه التدارك . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .