تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة . ( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محل ( 1 ) القعود سهوا لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته . وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل ( 2 ) إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ، ثم ركع وصحت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع ، حتى يلزم زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة . ( مسألة 7 ) : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ( 3 ) أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه ( 4 ) لم يعتن به
شرح
( 1 ) في تحقق الزيادة حينئذ نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) في بعض الصور إشكال . ( الخوانساري ) . ( 3 ) إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصة عن قيام لم يحرز كونها ركوعا ومعه لم يحرز الدخول في الغير ، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثم الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة . ( الخوئي ) . ( 4 ) على إشكال في هذه الصورة أحوطه التدارك . ( آل ياسين ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) .