العلماء جواز إتيانه جالسا ، وأن القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى
ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل
صلاته للزيادة ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد
الركوع صحت صلاته ( 2 ) ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على
ما مر ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته
شرح
( 1 ) البطلان بزيادة القنوت وهو ذكر ودعاء ممنوع . ( كاشف الغطاء ) .
* مشكل ، فالأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
* إذا جاء به بقصد الجزئية وبعنوان الوظيفة . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* بناء على مبطلية مطلق الزيادة حتى في مثل القنوت لكنه محل النظر .
( الإصفهاني ) .
* ويمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
( 2 ) وكان ركوعه عن قيام . ( الإصفهاني ) .
* إذا ركع عن قيام . ( الحائري ، الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأقوى عدمه كما مر . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
* يعني استئناف القراءة تماما وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( كاشف الغطاء ) .
* بنحو ما مر . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأظهر ذلك كما مر . ( الخوئي ) .