تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
العلماء جواز إتيانه جالسا ، وأن القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ( 2 ) ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر ( 3 ) . ( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته
شرح
( 1 ) البطلان بزيادة القنوت وهو ذكر ودعاء ممنوع . ( كاشف الغطاء ) . * مشكل ، فالأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) . * إذا جاء به بقصد الجزئية وبعنوان الوظيفة . ( آل ياسين ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * بناء على مبطلية مطلق الزيادة حتى في مثل القنوت لكنه محل النظر . ( الإصفهاني ) . * ويمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 2 ) وكان ركوعه عن قيام . ( الإصفهاني ) . * إذا ركع عن قيام . ( الحائري ، الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل الأقوى عدمه كما مر . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * يعني استئناف القراءة تماما وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( كاشف الغطاء ) . * بنحو ما مر . ( الإمام الخميني ) . * بل الأظهر ذلك كما مر . ( الخوئي ) .