بعد التكبير ( 1 ) ثم يركع .
( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط
فيهما أو واجب حالهما وجهان ، الأحوط الأول والأظهر الثاني ( 2 ) فلو قرأ
جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل
القيام ( 3 ) ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط ( 4 ) الاستئناف قائما .
( مسألة 3 ) : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه
بتركه ، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض
شرح
( 1 ) بمقدار ما يتحقق معه التكبير حال القيام . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بما أن أجزاء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء
المتقدمة والمتأخرة والمقارنة ، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة
للشرط ولو كان القيام بنفسه جزء فيجب استئنافها تحصيلا للصحة الواجبة قبل
فوات محلها . ( الخوئي ) .
( 3 ) يعني القيام حال القراءة فيجب القيام المتصل بالركوع . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) أقول : تأتيه بقصد ما في الذمة ولو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة
وإن كان في غاية الوهن كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاستئناف بقصد الاحتياط واحتمال جزئيتها . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الحكيم ، الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك باستئناف القراءة قائما رجاء . ( الگلپايگاني ) .
* بقصد القربة المطلقة ، بل لا يترك . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .