تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
بعد التكبير ( 1 ) ثم يركع . ( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان ، الأحوط الأول والأظهر الثاني ( 2 ) فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ( 3 ) ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط ( 4 ) الاستئناف قائما . ( مسألة 3 ) : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه ، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض
شرح
( 1 ) بمقدار ما يتحقق معه التكبير حال القيام . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بما أن أجزاء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدمة والمتأخرة والمقارنة ، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزء فيجب استئنافها تحصيلا للصحة الواجبة قبل فوات محلها . ( الخوئي ) . ( 3 ) يعني القيام حال القراءة فيجب القيام المتصل بالركوع . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) أقول : تأتيه بقصد ما في الذمة ولو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة وإن كان في غاية الوهن كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاستئناف بقصد الاحتياط واحتمال جزئيتها . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الحكيم ، الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك باستئناف القراءة قائما رجاء . ( الگلپايگاني ) . * بقصد القربة المطلقة ، بل لا يترك . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) .