تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
( مسألة 8 ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام ( 1 ) حتى في إشارة الأخرس . ( مسألة 9 ) : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم . ( مسألة 10 ) : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء ( 2 ) بل نية الإحرام بالجميع أيضا ( 3 ) لكن الأحوط اختيار الأخيرة ( 4 ) ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم
شرح
* بأصبعه . ( الحكيم ) . * ما ذكره مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل الأحوط فيها الترك أو الإتيان حينئذ بها بقصد القربة المطلقة . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الأحوط تعيين واحدة منهما للإحرام وإتيان الباقي بقصد القربة المطلقة . ( الحائري ) . * ويأتي بالباقي من الست أو تمامها بقصد القربة المطلقة أو يختار الأخيرة على الأحوط ، وهذا خال عن الإشكال دون ما سواه من الاحتمالات الأخر . ( آل ياسين ) . ( 3 ) يشكل جوازها . ( النائيني ) . * فلا تحرم المنافيات إلا بعد الفراغ من الجميع وإن تحقق الشروع بالأولى . ( كاشف الغطاء ) * وهو الأظهر . ( الحكيم ) . * هذا محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا يترك ، والأحوط قصد الرجاء في البقية . ( الگلپايگاني ) .