( مسألة 8 ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام ( 1 )
حتى في إشارة الأخرس .
( مسألة 9 ) : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت
صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم .
( مسألة 10 ) : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة
الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ،
ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين
تكبيرة الإحرام في أيتها شاء ( 2 ) بل نية الإحرام بالجميع أيضا ( 3 ) لكن
الأحوط اختيار الأخيرة ( 4 ) ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم
شرح
* بأصبعه . ( الحكيم ) .
* ما ذكره مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل الأحوط فيها الترك أو الإتيان حينئذ بها بقصد القربة المطلقة . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الأحوط تعيين واحدة منهما للإحرام وإتيان الباقي بقصد القربة المطلقة .
( الحائري ) .
* ويأتي بالباقي من الست أو تمامها بقصد القربة المطلقة أو يختار الأخيرة
على الأحوط ، وهذا خال عن الإشكال دون ما سواه من الاحتمالات الأخر .
( آل ياسين ) .
( 3 ) يشكل جوازها . ( النائيني ) .
* فلا تحرم المنافيات إلا بعد الفراغ من الجميع وإن تحقق الشروع بالأولى .
( كاشف الغطاء )
* وهو الأظهر . ( الحكيم ) .
* هذا محل إشكال . ( البروجردي ) .
( 4 ) لا يترك ، والأحوط قصد الرجاء في البقية . ( الگلپايگاني ) .