بدون ذلك لم يصح ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم . ولا يجوز له الدخول
في الصلاة قبل التعلم ( 2 ) إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن
لم يقدر فترجمتها من غير العربية ( 3 ) ولا يلزم أن يكون بلغته ، وإن كان
أحوط ( 4 ) ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية ، وإن
كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا ( 5 ) قدم
على الملحون والترجمة .
( مسألة 7 ) : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق
أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بأن يكون من مجرد حركة اللسان والشفة . ( النائيني ) .
* في إطلاقه منع . ( آل ياسين ) .
* هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرد تحريك اللسان والشفة
وإلا فالصحة هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) إذا تحقق العجز واحتمل تجدد القدرة فلا يبعد جواز الدخول في بدلها .
( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
( 5 ) مواليا بين حروفها . ( البروجردي ) .
* مع مراعاة الموالاة العرفية . ( الإمام الخميني ) .
* بحيث لم تخرج عن صورة التكبير . ( الشيرازي ) .
( 6 ) وعقد قلبه بمعناها . ( الفيروزآبادي ) .