تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
بدون ذلك لم يصح ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم . ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم ( 2 ) إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ( 3 ) ولا يلزم أن يكون بلغته ، وإن كان أحوط ( 4 ) ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية ، وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا ( 5 ) قدم على الملحون والترجمة . ( مسألة 7 ) : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بأن يكون من مجرد حركة اللسان والشفة . ( النائيني ) . * في إطلاقه منع . ( آل ياسين ) . * هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرد تحريك اللسان والشفة وإلا فالصحة هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) إذا تحقق العجز واحتمل تجدد القدرة فلا يبعد جواز الدخول في بدلها . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الحكيم ) . ( 5 ) مواليا بين حروفها . ( البروجردي ) . * مع مراعاة الموالاة العرفية . ( الإمام الخميني ) . * بحيث لم تخرج عن صورة التكبير . ( الشيرازي ) . ( 6 ) وعقد قلبه بمعناها . ( الفيروزآبادي ) .