تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
من غير تعيين ( 1 ) والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة . وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة . ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع . ( مسألة 11 ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد ( 2 ) أنه إن كان
شرح
* فيه منع وسيأتي في كلامه بيان ما هو الأحوط . ( الحكيم ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . * بل الأحوط تعيين الأولى بملاحظة ، أنه يظهر من الأخبار أن المطلوب كلي الإحرام وكل واحدة من السبع تكبيرة إحرام فالطبيعة الواجبة تتحقق بالفرد الأول . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الجواهري ) . * هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع ، وأما مع تعينها فيه بعنوان فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معينة لدى المصلي . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يمكن إحراز جميعها والاحتياط التام فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة ، وما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النية وهو محل إشكال ومخالف للاحتياط . نعم لا بأس بإتيان ست تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثم الاستفتاح أو بالعكس . ( الإمام الخميني ) .