من غير تعيين ( 1 ) والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل
تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة .
وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كل صلاة واجبة ،
وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ،
وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة .
ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .
( مسألة 11 ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام - إذا أتى بالسبع
أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين
الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات
ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد ( 2 ) أنه إن كان
شرح
* فيه منع وسيأتي في كلامه بيان ما هو الأحوط . ( الحكيم ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
* بل الأحوط تعيين الأولى بملاحظة ، أنه يظهر من الأخبار أن المطلوب كلي
الإحرام وكل واحدة من السبع تكبيرة إحرام فالطبيعة الواجبة تتحقق بالفرد
الأول . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الجواهري ) .
* هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع ، وأما مع تعينها فيه بعنوان فالظاهر
جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معينة لدى المصلي . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يمكن إحراز جميعها والاحتياط التام فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة
واحدة ، وما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النية وهو محل إشكال
ومخالف للاحتياط . نعم لا بأس بإتيان ست تكبيرات بقصد القربة المطلقة
ثم الاستفتاح أو بالعكس . ( الإمام الخميني ) .