تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
( مسألة 3 ) : الأحوط تفخيم اللام ( 1 ) من الله ، والراء ( 2 ) من أكبر ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا . ( مسألة 4 ) : يجب فيها القيام والاستقرار ( 3 ) فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا ( 5 ) أو تقديرا ، فلو تكلم
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة إلا أن يكون تركه مخلا بالعربية . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط مهما أمكن . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) ترك الاستقرار غير مبطل . ( كاشف الغطاء ) . * في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر لعموم " لا تعاد " ، نعم لو بلغ إلى حد المشي أمكن المصير إلى بطلان الصلاة لانصراف ما هو ركن إلى غيره . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط في ترك الاستقرار . ( البروجردي ) . * الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا . ( الجواهري ) . * الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتيان بالمنافي ثم استئناف التكبير ، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة . ( الحائري ) . * في البطلان بترك الاستقرار سهوا نظر . ( الحكيم ) . * على الأحوط في ترك الاستقرار ، فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافي ثم التكبير ، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة . ( الإمام الخميني ) . * عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر . ( الخوئي ) . * على الأحوط في الاستقرار . ( الشيرازي ) . ( 5 ) وإن لم يسمع جوهر صوته . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 465 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي