( مسألة 3 ) : الأحوط تفخيم اللام ( 1 ) من الله ، والراء ( 2 ) من أكبر ، ولكن
الأقوى الصحة مع تركه أيضا .
( مسألة 4 ) : يجب فيها القيام والاستقرار ( 3 ) فلو ترك أحدهما بطل عمدا
كان أو سهوا ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية
والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا ( 5 ) أو تقديرا ، فلو تكلم
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة إلا أن يكون تركه مخلا بالعربية . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط مهما أمكن . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) ترك الاستقرار غير مبطل . ( كاشف الغطاء ) .
* في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر لعموم " لا تعاد " ، نعم لو بلغ
إلى حد المشي أمكن المصير إلى بطلان الصلاة لانصراف ما هو ركن إلى غيره .
( آقا ضياء ) .
* على الأحوط في ترك الاستقرار . ( البروجردي ) .
* الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا . ( الجواهري ) .
* الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتيان بالمنافي ثم استئناف التكبير ،
وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة . ( الحائري ) .
* في البطلان بترك الاستقرار سهوا نظر . ( الحكيم ) .
* على الأحوط في ترك الاستقرار ، فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافي
ثم التكبير ، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة . ( الإمام الخميني ) .
* عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* على الأحوط في الاستقرار . ( الشيرازي ) .
( 5 ) وإن لم يسمع جوهر صوته . ( الفيروزآبادي ) .