تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها ( 1 ) . وصورتها : " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما ( 2 ) سبقها من
شرح
* البطلان بزيادة التكبير سهوا محل تأمل ، والأقرب عدمها . ( الجواهري ) . * هذا هو المشهور عند الفقهاء ، وفيه نظر ، فإن التكبير ذكر غير مبطل وقصد الافتتاح لا يصيرها افتتاحا لأنه تحصيل حاصل ، فعدم البطلان غير بعيد سيما في صورة السهو أو قصد الإعادة لاحتمال فساد الأولى ، فلا يجوز له الإتيان بالمنافيات بعد الثانية بناء على حرمة القطع اختيارا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بل الأقوى لزوم الإتمام ويعيدها على الأحوط . ( النائيني ) . * وإن كان الأقوى صحة الأولى . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد صلاة أخرى . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الأقوى صحة الأولى . ( الإمام الخميني ) . * والأقوى صحتها . ( الحكيم ) . * بل يكفي الإتمام من غير عادة في وجه قوي . ( آل ياسين ) . * عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة . ( الخوئي ) . * عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط بترك وصلها بشئ قبلها أو بعدها . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 463 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي