صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها ( 1 ) .
وصورتها : " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها
ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما ( 2 ) سبقها من
شرح
* البطلان بزيادة التكبير سهوا محل تأمل ، والأقرب عدمها . ( الجواهري ) .
* هذا هو المشهور عند الفقهاء ، وفيه نظر ، فإن التكبير ذكر غير مبطل وقصد
الافتتاح لا يصيرها افتتاحا لأنه تحصيل حاصل ، فعدم البطلان غير بعيد سيما
في صورة السهو أو قصد الإعادة لاحتمال فساد الأولى ، فلا يجوز له الإتيان
بالمنافيات بعد الثانية بناء على حرمة القطع اختيارا . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بل الأقوى لزوم الإتمام ويعيدها على الأحوط . ( النائيني ) .
* وإن كان الأقوى صحة الأولى . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد
صلاة أخرى . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الأقوى صحة الأولى . ( الإمام الخميني ) .
* والأقوى صحتها . ( الحكيم ) .
* بل يكفي الإتمام من غير عادة في وجه قوي . ( آل ياسين ) .
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة . ( الخوئي ) .
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بترك وصلها بشئ قبلها أو بعدها . ( الشيرازي ) .