تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( مسألة 31 ) : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان . وكذا في نوافل الظهرين . وكذا إذا تبين بطلان الأولتين . وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ، ويحسب على ما هو الواقع .
فصل في تكبيرة الإحرام ( 1 ) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وهي أول الأجزاء ( 2 ) الواجبة للصلاة ، بناء على كون النية شرطا ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمدا وسهوا مبطل ، كما أن زيادتها أيضا كذلك ( 3 ) فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع ( 4 ) وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء
شرح
( 1 ) التي يحرم بها ما كان محللا قبلها من المنافيات فهي كتلبية الإحرام في الحج . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل أول الأركان ، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان . ( الخوئي ) . ( 4 ) إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 462 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي