( مسألة 31 ) : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد
الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت
وحسبت له الأولتان . وكذا في نوافل الظهرين . وكذا إذا تبين بطلان
الأولتين . وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد
كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات
الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها
الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ، ويحسب على ما هو الواقع .
فصل
في تكبيرة الإحرام ( 1 )
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وهي أول الأجزاء ( 2 ) الواجبة للصلاة ،
بناء على كون النية شرطا ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم
يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمدا وسهوا مبطل ، كما أن زيادتها أيضا
كذلك ( 3 ) فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر
بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج
إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع ( 4 ) وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء
شرح
( 1 ) التي يحرم بها ما كان محللا قبلها من المنافيات فهي كتلبية الإحرام في
الحج . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل أول الأركان ، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن
لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان . ( الخوئي ) .
( 4 ) إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي . ( آل ياسين ) .