تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
( مسألة 26 ) : لا بأس بترامي العدول ( 1 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا . ( مسألة 27 ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين ( 2 ) إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مر سابقا ( 3 ) .
شرح
* بل أقوى . ( الحكيم ، الخوانساري ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 1 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) حتى في الظهرين . ( الفيروزآبادي ) . * حتى فيهما . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مع إعراض الأصحاب مشكل . ( الخوانساري ) . * مجرد صحة الرواية مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية . ( آقا ضياء ) . * وقد مر أن الأحوط العدول ثم الإتيان بأربع بقصد ما في الذمة . ( الإصفهاني ) . * وقد عرفت الاحتياط في المسألة سابقا . ( آل ياسين ) . * وقد مر أن الأقوى خلافه والصحيحة شاذة فلا عمل عليها . ( البروجردي ) . * وقد مر أن الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة . ( الجواهري ) . * وقد مر الإشكال فيه . ( الحائري ) . * مر أن الأصح عدم العمل بالصحيحة . ( الحكيم ) . * وقد تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) . لم يرد في حاشية أخرى منه . * وقد مر إعراض الأصحاب عنه . ( الفيروزآبادي ) .