( مسألة 26 ) : لا بأس بترامي العدول ( 1 ) كما لو عدل في الفوائت
إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا .
( مسألة 27 ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين ( 2 ) إذا أتى بنية
العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية
صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مر سابقا ( 3 ) .
شرح
* بل أقوى . ( الحكيم ، الخوانساري ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 1 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 2 ) حتى في الظهرين . ( الفيروزآبادي ) .
* حتى فيهما . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مع إعراض الأصحاب مشكل . ( الخوانساري ) .
* مجرد صحة الرواية مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية .
( آقا ضياء ) .
* وقد مر أن الأحوط العدول ثم الإتيان بأربع بقصد ما في الذمة . ( الإصفهاني ) .
* وقد عرفت الاحتياط في المسألة سابقا . ( آل ياسين ) .
* وقد مر أن الأقوى خلافه والصحيحة شاذة فلا عمل عليها . ( البروجردي ) .
* وقد مر أن الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة . ( الجواهري ) .
* وقد مر الإشكال فيه . ( الحائري ) .
* مر أن الأصح عدم العمل بالصحيحة . ( الحكيم ) .
* وقد تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) . لم يرد في حاشية أخرى منه .
* وقد مر إعراض الأصحاب عنه . ( الفيروزآبادي ) .