( مسألة 28 ) : يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة ( 1 ) إلى ما ذكر
في ابتداء النية .
( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا
فشرع في الصلاة بنية التمام ( 2 ) قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل
في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر
أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام
والإعادة قصرا ( 3 ) . وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر
فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام .
( مسألة 30 ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها
الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر
الصحة ( 4 ) لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق .
شرح
* وقد مر أن الأقوى خلافه . ( الگلپايگاني ) .
* وتقدم الإشكال فيه . ( النائيني ) .
( 1 ) لحصول ما ذكر وإلا فيحتاج إليه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بتخيل عدم الوصول إلى حد الترخص قبل الإتمام ، وإلا فصحة صلاته في
بعض فروض المسألة محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأقوى الإعادة . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرا . ( الخوئي ) .
* هذا هو المجزي . ( الحكيم ) .
( 4 ) إن لم يكن تخيله أنها الظهر صارفا لنيته إليها ، وأما في عكسه فتصح قطعا
على أي تقدير . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزما أن ما في ذمته صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا
وأتى بها بهذا العنوان ثم تبين أنه كان غيرهما . ( الخوئي ) .