تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
( مسألة 28 ) : يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة ( 1 ) إلى ما ذكر في ابتداء النية . ( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام ( 2 ) قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصرا ( 3 ) . وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام . ( مسألة 30 ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة ( 4 ) لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق .
شرح
* وقد مر أن الأقوى خلافه . ( الگلپايگاني ) . * وتقدم الإشكال فيه . ( النائيني ) . ( 1 ) لحصول ما ذكر وإلا فيحتاج إليه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بتخيل عدم الوصول إلى حد الترخص قبل الإتمام ، وإلا فصحة صلاته في بعض فروض المسألة محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل الأقوى الإعادة . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرا . ( الخوئي ) . * هذا هو المجزي . ( الحكيم ) . ( 4 ) إن لم يكن تخيله أنها الظهر صارفا لنيته إليها ، وأما في عكسه فتصح قطعا على أي تقدير . ( البروجردي ) . * بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزما أن ما في ذمته صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا وأتى بها بهذا العنوان ثم تبين أنه كان غيرهما . ( الخوئي ) .