بالظهر العصر وأتمها على نية العصر .
( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه
قد فعلها لم يصح ( 1 ) له العدول إلى العصر .
( مسألة 25 ) : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ
أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى
الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا ، لكن الأحوط ( 2 ) الإعادة .
شرح
( 1 ) بل يصح على الأقوى . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل الأقوى ما لم يلزم من العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة
حفظا لعنوان المأمور به على ما هو عليه ، اللهم أن يدعى أن مقتضى عموم
" الصلاة على ما افتتحت " وقوعها على طبق قصدها أولا وإن عدل في الأثناء
ما لم يكن له محل فيقع حينئذ للمعدول إليه للنصوص ، ولكن في دلالة الرواية
المزبورة على مثل هذا المعنى نظر لإمكان حملها على وجوب إتمامها على
طبق القصد الأول لا على وقوعها عليه قهرا ، ومن المحتمل أيضا كونه في مقام
التعبد على إتمام الصلاة على طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه أو
قصده أم لا ، والأوجه الوسط ولا أقل من احتماله ، فلا يبقى مجال لاثبات
مدعاه بإطلاقه . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك إلا في مثل ما تقدم في التعليقة الآنفة . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى . ( البروجردي ، النائيني ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك إلا إذا تبين قبل الإتيان بشئ بقصد الظهر فيتمها عصرا .
( الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .