تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
بالظهر العصر وأتمها على نية العصر . ( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح ( 1 ) له العدول إلى العصر . ( مسألة 25 ) : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا ، لكن الأحوط ( 2 ) الإعادة .
شرح
( 1 ) بل يصح على الأقوى . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل الأقوى ما لم يلزم من العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة حفظا لعنوان المأمور به على ما هو عليه ، اللهم أن يدعى أن مقتضى عموم " الصلاة على ما افتتحت " وقوعها على طبق قصدها أولا وإن عدل في الأثناء ما لم يكن له محل فيقع حينئذ للمعدول إليه للنصوص ، ولكن في دلالة الرواية المزبورة على مثل هذا المعنى نظر لإمكان حملها على وجوب إتمامها على طبق القصد الأول لا على وقوعها عليه قهرا ، ومن المحتمل أيضا كونه في مقام التعبد على إتمام الصلاة على طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه أو قصده أم لا ، والأوجه الوسط ولا أقل من احتماله ، فلا يبقى مجال لاثبات مدعاه بإطلاقه . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * لا يترك إلا في مثل ما تقدم في التعليقة الآنفة . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى . ( البروجردي ، النائيني ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك إلا إذا تبين قبل الإتيان بشئ بقصد الظهر فيتمها عصرا . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .