بعد ما قصدها ( 1 ) .
العاشر : العدول من القصر ( 2 ) إلى التمام أو بالعكس في مواطن
التخيير .
( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول ( 3 ) من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في
فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز
العدول على الأقوى .
( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل ( 4 )
إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق ( 5 ) واللحوق .
( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 6 ) كما لو نوى
شرح
( 1 ) ولم يصل صلاة قبلها إتماما ولكن تقدم أن هذا الفرض وما قبله وما بعده
ليست من العدول حقيقة . ( البروجردي ) .
* ولم يكن قد صلى تماما ولم يتجاوز محل العدول . ( الحكيم ) .
( 2 ) الحادي عشر : العدول من صلاة الاحتياط التي تبين الاستغناء عنها إلى
النافلة . ( كاشف الغطاء ) .
* وقد تقدم الإشكال فيه . ( آل ياسين ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الخوانساري ) .
( 3 ) الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 4 ) يعني من نفل خاص إلى نفل آخر ، أما من نفل خاص إلى مطلق كما لو شرع
في صلاة جعفر ورجع عن قصده في الأثناء فله جعلها نافلة مطلقة ، ونظيره
صوم يوم بنية الاعتكاف فيعدل عنه ويجعله صوما مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) مر أنه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 6 ) إذا تذكر بعد الدخول في الركن ، وإلا فيمكن القول بصحة المعدول عنه وعليه
جبران ما نقص عنه . ( الإمام الخميني ) .