تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بعد ما قصدها ( 1 ) . العاشر : العدول من القصر ( 2 ) إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . ( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول ( 3 ) من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . ( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل ( 4 ) إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق ( 5 ) واللحوق . ( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 6 ) كما لو نوى
شرح
( 1 ) ولم يصل صلاة قبلها إتماما ولكن تقدم أن هذا الفرض وما قبله وما بعده ليست من العدول حقيقة . ( البروجردي ) . * ولم يكن قد صلى تماما ولم يتجاوز محل العدول . ( الحكيم ) . ( 2 ) الحادي عشر : العدول من صلاة الاحتياط التي تبين الاستغناء عنها إلى النافلة . ( كاشف الغطاء ) . * وقد تقدم الإشكال فيه . ( آل ياسين ) . * لا يخلو من إشكال . ( الخوانساري ) . ( 3 ) الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 4 ) يعني من نفل خاص إلى نفل آخر ، أما من نفل خاص إلى مطلق كما لو شرع في صلاة جعفر ورجع عن قصده في الأثناء فله جعلها نافلة مطلقة ، ونظيره صوم يوم بنية الاعتكاف فيعدل عنه ويجعله صوما مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) مر أنه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 6 ) إذا تذكر بعد الدخول في الركن ، وإلا فيمكن القول بصحة المعدول عنه وعليه جبران ما نقص عنه . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 458 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي