تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 1 ) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 2 ) لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى ( 3 ) . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض ( 4 ) . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع : العدول من التمام ( 5 ) إلى القصر إذا بدا له في الإقامة
شرح
( 1 ) بل مع عدم الخوف أيضا على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور إلا على بعض المباني الفاسدة لكن لا في جميعها . ( الإمام الخميني ) . * في قصدية الانفراد أو القصرية والإتمامية نظر ، بل هذه كلها من قبيل الخط القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة غاية الأمر جهة الإئتمام يحتاج إلى القصد فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الإئتمام كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) في غير موارد العذر إشكال ، ويأتي في محله إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) . * سيأتي في الجماعة . ( البروجردي ) . * إذا لم يكن ناويا له من أول الأمر . ( الخوئي ) . ( 4 ) واستنيب الثاني لإتمامها بهم . ( البروجردي ) . * على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) . * وكان الثاني ممن ائتم به لا إماما آخر على الأحوط . ( النائيني ) . ( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 457 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي