التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل
فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 1 ) بشرط عدم تجاوز محل العدول
بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 2 ) لعذر أو مطلقا كما هو
الأقوى ( 3 ) .
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض ( 4 ) .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة
عشرة أيام .
التاسع : العدول من التمام ( 5 ) إلى القصر إذا بدا له في الإقامة
شرح
( 1 ) بل مع عدم الخوف أيضا على الأظهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور إلا على بعض المباني الفاسدة
لكن لا في جميعها . ( الإمام الخميني ) .
* في قصدية الانفراد أو القصرية والإتمامية نظر ، بل هذه كلها من قبيل الخط
القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة غاية الأمر جهة الإئتمام
يحتاج إلى القصد فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الإئتمام كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) في غير موارد العذر إشكال ، ويأتي في محله إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) .
* سيأتي في الجماعة . ( البروجردي ) .
* إذا لم يكن ناويا له من أول الأمر . ( الخوئي ) .
( 4 ) واستنيب الثاني لإتمامها بهم . ( البروجردي ) .
* على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) .
* وكان الثاني ممن ائتم به لا إماما آخر على الأحوط . ( النائيني ) .
( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( الخوانساري ) .