على وجه الجواز ( 1 ) بل الاستحباب ( 2 ) بخلاف الصورتين الأولتين فإنه
على وجه الوجوب ( 3 ) .
الرابع : العدول من الفريضة ( 4 ) إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة
الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ( 5 ) .
وأما إذا لم يبلغ النصف ( 6 ) فله أن يعدل عن تلك السورة ، ولو كانت هي
شرح
( 1 ) بناء على عدم تعين تقديم فائتة اليوم على الحاضرة . ( الخوانساري ) .
( 2 ) في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمل ، بل عدمه لا
يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الظاهر أن الوجوب في الصورة الأولى ، وعلى الأحوط في الثانية . ( الجواهري ) .
* في أولهما ، وعلى الاحتياط في ثانيهما . ( الحكيم ) .
* في غير المترتبتين من القضائيتين مبني على الاحتياط وإن لا يخلو
الوجوب من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب .
( الخوئي ) .
( 4 ) فريضة صلاة الجمعة . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) ما ذكره هو الأحوط ، والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة
مطلقا . ( الخوئي ) .
* بل إن أتم السورة ، وأما إن لم يتمها فيعدل عنها ولو كانت هي التوحيد
أو الجحد إلى الجمعة أو المنافقين . ( الشيرازي ) .
* فإنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يستأنف الفريضة ويقرأ الجمعة فيها .
( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) بل ما لم يتجاوز ، وأما إذا تذكر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة
فالأحوط عدم العدول لا من السورة ولا من الفريضة . ( الحائري ) .