تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
على وجه الجواز ( 1 ) بل الاستحباب ( 2 ) بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب ( 3 ) . الرابع : العدول من الفريضة ( 4 ) إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ( 5 ) . وأما إذا لم يبلغ النصف ( 6 ) فله أن يعدل عن تلك السورة ، ولو كانت هي
شرح
( 1 ) بناء على عدم تعين تقديم فائتة اليوم على الحاضرة . ( الخوانساري ) . ( 2 ) في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمل ، بل عدمه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الظاهر أن الوجوب في الصورة الأولى ، وعلى الأحوط في الثانية . ( الجواهري ) . * في أولهما ، وعلى الاحتياط في ثانيهما . ( الحكيم ) . * في غير المترتبتين من القضائيتين مبني على الاحتياط وإن لا يخلو الوجوب من وجه . ( الإمام الخميني ) . * الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب . ( الخوئي ) . ( 4 ) فريضة صلاة الجمعة . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) ما ذكره هو الأحوط ، والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقا . ( الخوئي ) . * بل إن أتم السورة ، وأما إن لم يتمها فيعدل عنها ولو كانت هي التوحيد أو الجحد إلى الجمعة أو المنافقين . ( الشيرازي ) . * فإنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يستأنف الفريضة ويقرأ الجمعة فيها . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) بل ما لم يتجاوز ، وأما إذا تذكر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة فالأحوط عدم العدول لا من السورة ولا من الفريضة . ( الحائري ) .