قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها
بنية المغرب .
الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل
السابقة يعدل إليها ( 1 ) مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في
الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ،
وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ( 2 ) ويأتي بالسابقة ويعيد
اللاحقة كما مر ( 3 ) في الأدائيتين . وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك
الظهر السابقة فإنه يعدل .
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن
يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة
شرح
* لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كانت الصحة عشاء لا تخلو من قوة ، وكذا في
الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) .
* والأظهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط في غير المترتبتين كالصبح والظهر . ( الحكيم ) .
* وجوبا في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين أو ليلة واحدة كالعشاءين
وفي غيرهما استحبابا . ( الشيرازي ) .
( 2 ) فيه أيضا التأمل السابق . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى ولا تجب الإعادة . ( النائيني ) .
( 3 ) على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما .
( الخوئي ) .
* ومر أن الأظهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .