تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها ( 1 ) مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ( 2 ) ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر ( 3 ) في الأدائيتين . وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة
شرح
* لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كانت الصحة عشاء لا تخلو من قوة ، وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) . * والأظهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط في غير المترتبتين كالصبح والظهر . ( الحكيم ) . * وجوبا في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين أو ليلة واحدة كالعشاءين وفي غيرهما استحبابا . ( الشيرازي ) . ( 2 ) فيه أيضا التأمل السابق . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى ولا تجب الإعادة . ( النائيني ) . ( 3 ) على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما . ( الخوئي ) . * ومر أن الأظهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .