( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول ( 1 ) من صلاة إلى أخرى إلا في موارد
خاصة :
أحدها : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في
الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء . إذا لم يتجاوز محل
العدول ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر
ترك المغرب ، فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ( 2 )
ثم يصلي المغرب ، ويعيد العشاء أيضا احتياطا ( 3 ) . وأما إذا دخل في
شرح
إحراز العنوان والشك في الصحة والفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان
القاعدة في منشأ الشك ، بل ولا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد
إحراز عنوانه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) جواز العدول مطلقا لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط تركه . ( الجواهري ) .
* من الواضح أن القاعدة تقتضي بطلان الصلاتين بالعدول ، أما الأولى فلعدم
الاستدامة ، وأما الثانية فلعدم قصدها ابتداء ، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه
بالنية ولكن هذا في العناوين المقومة لنوع الصلاة مثل الظهر والمغرب
ونحوهما مما يتشخص بها المأمور به ، أما مثل الجماعة والفرادى والقصر
والتمام قد يضر العدول فيها إلا أن يقوم دليل على المنع . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فيه نظر ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه . ( آقا ضياء ) .
* ويجوز القطع . ( الجواهري ) .
* بل يرفع اليد عنها على الأظهر وإن كان ما في المتن أحوط . ( الخوئي ) .
* الأقوى جواز رفع اليد عنها والإتيان بالصلاتين . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) تقدم أن الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( النائيني ) .
* تقدم أن الأقوى صحتها ، وكذا في الثاني . ( البروجردي ، الخوانساري ) .