تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول ( 1 ) من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة : أحدها : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء . إذا لم يتجاوز محل العدول ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب ، فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ( 2 ) ثم يصلي المغرب ، ويعيد العشاء أيضا احتياطا ( 3 ) . وأما إذا دخل في
شرح
إحراز العنوان والشك في الصحة والفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان القاعدة في منشأ الشك ، بل ولا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد إحراز عنوانه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) جواز العدول مطلقا لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط تركه . ( الجواهري ) . * من الواضح أن القاعدة تقتضي بطلان الصلاتين بالعدول ، أما الأولى فلعدم الاستدامة ، وأما الثانية فلعدم قصدها ابتداء ، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه بالنية ولكن هذا في العناوين المقومة لنوع الصلاة مثل الظهر والمغرب ونحوهما مما يتشخص بها المأمور به ، أما مثل الجماعة والفرادى والقصر والتمام قد يضر العدول فيها إلا أن يقوم دليل على المنع . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) فيه نظر ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه . ( آقا ضياء ) . * ويجوز القطع . ( الجواهري ) . * بل يرفع اليد عنها على الأظهر وإن كان ما في المتن أحوط . ( الخوئي ) . * الأقوى جواز رفع اليد عنها والإتيان بالصلاتين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) تقدم أن الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( النائيني ) . * تقدم أن الأقوى صحتها ، وكذا في الثاني . ( البروجردي ، الخوانساري ) .