والإعادة ( 1 ) .
نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها
أو نوى غيرها بنى على أنه نواها ( 2 ) وإن لم يكن مما قام إليه ( 3 ) لأنه
يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل ( 4 ) .
شرح
* في المسألة فروض ثلاثة : الأول والثاني : صورة القطع والشك بعدم الإتيان
بالظهر ففي هاتين الصورتين يعدل إلى الظهر ، والثالث : صورة القطع بالإتيان
والشك في أن ما بيده نواه ظهرا أو عصرا وفي هذه الصورة مقتضى العلم
الإجمالي الإتمام والإعادة بنية العصر . ( الخوانساري ) .
* لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة كما في المثال مع اشتغال ذمته بالظهر
أيضا . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إذا لم يأت بالظهر أو شك في ذلك عدل إليها . ( الحكيم ) .
* لا حاجة إلى الإعادة في مثل الظهر والعصر إذا كان لم يصل الظهر قبلها بل
يتمها ظهرا وتصح على التقديرين . ( البروجردي ) .
* هذا في غير المترتبتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى جعل ما في يده
الأولى ، وصحت بلا إشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) مشكل ، والأحوط إلحاقها بالصورة الأولى . ( الگلپايگاني ) .
* فيه منع ، وقاعدة التجاوز لا تجري في مثله . ( الحكيم ) .
( 3 ) هذه الصورة لا تخلو من إشكال ، فالأحوط إتمامها كذلك ثم الإعادة فيما إذا
صلى الظهر ثم قام إليها بزعم أنه لم يصلها ويرى نفسه في العصر ، وأما إذا لم
يصل الظهر قبلها أتمها ظهرا ، وتصح على أي تقدير ، وإن صلاها وقام إلى
العصر ويرى نفسه في الظهر كانت باطلة ولا مجرى لقاعدة التجاوز فيها .
( البروجردي ) .
( 4 ) قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ، نعم مع