تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
والإعادة ( 1 ) . نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها ( 2 ) وإن لم يكن مما قام إليه ( 3 ) لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل ( 4 ) .
شرح
* في المسألة فروض ثلاثة : الأول والثاني : صورة القطع والشك بعدم الإتيان بالظهر ففي هاتين الصورتين يعدل إلى الظهر ، والثالث : صورة القطع بالإتيان والشك في أن ما بيده نواه ظهرا أو عصرا وفي هذه الصورة مقتضى العلم الإجمالي الإتمام والإعادة بنية العصر . ( الخوانساري ) . * لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة كما في المثال مع اشتغال ذمته بالظهر أيضا . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إذا لم يأت بالظهر أو شك في ذلك عدل إليها . ( الحكيم ) . * لا حاجة إلى الإعادة في مثل الظهر والعصر إذا كان لم يصل الظهر قبلها بل يتمها ظهرا وتصح على التقديرين . ( البروجردي ) . * هذا في غير المترتبتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى جعل ما في يده الأولى ، وصحت بلا إشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) مشكل ، والأحوط إلحاقها بالصورة الأولى . ( الگلپايگاني ) . * فيه منع ، وقاعدة التجاوز لا تجري في مثله . ( الحكيم ) . ( 3 ) هذه الصورة لا تخلو من إشكال ، فالأحوط إتمامها كذلك ثم الإعادة فيما إذا صلى الظهر ثم قام إليها بزعم أنه لم يصلها ويرى نفسه في العصر ، وأما إذا لم يصل الظهر قبلها أتمها ظهرا ، وتصح على أي تقدير ، وإن صلاها وقام إلى العصر ويرى نفسه في الظهر كانت باطلة ولا مجرى لقاعدة التجاوز فيها . ( البروجردي ) . ( 4 ) قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ، نعم مع