شرح
* بل ممنوع ، وللمسألة صور كثيرة ، والأقوى فيما إذا لم يصل العصر أو شك
في إتيانه وكان في الوقت المشترك العدول إلى الظهر ، وكذا في الوقت المختص
بالعصر إذا كان الوقت واسعا لإتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع
عدم السعة فإن كان واسعا لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلى العصر
ويقضي الظهر مع العلم بعدم الإتيان ، ومع الشك لا يعتني به على الأقوى ،
والأحوط القضاء ومع عدم السعة لإدراك ركعة أيضا فالأحوط إتمامه عصرا
وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتيان الظهر ، وإلا فيقضي
العصر ، والأحوط قضاء الظهر أيضا ، ولا يبعد جواز رفع اليد عما بيده في هذه
الصورة وقضائهما في صورة العلم بتركهما وقضاء العصر فقط مع الشك في
إتيانهما ، والأحوط قضاء الظهر أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس بالبناء على التي قام إليها في غير موارد العدول وإن كان الأحوط
ما ذكره ، وأما في موارد العدول فلا إشكال في الصحة بالبناء على الأول
كالظهرين ، إن لم يصل الظهر . ( الشيرازي ) .
* لكن لو لم يصل الظهر قبل ذلك بنى على أنها ظهر وصحت . وكذا في
العشاءين ، وفيما عدا ذلك يبني على التي قام إليها ثم يعيد على الأحوط .
( النائيني ) .
* مع الشك في إتيان الظهر أو قطعه بالعدم يعدل إليه ، وإلا يعيده بلا إتمام لعدم
إحراز العنوان بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام لعدم إحراز
نشوه عن قصد كذا ، وأما قاعدة الفراغ فليس محله كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل فيه تفصيل يأتي في ختام مبحث الخلل إن شاء الله . ( آل ياسين ) .
* إلا إذا لم يصل الظهر أو شك فيها فإنه يجعل ما بيده ظهرا وليس عليه
الإعادة . ( الحائري ) .