تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
* بل ممنوع ، وللمسألة صور كثيرة ، والأقوى فيما إذا لم يصل العصر أو شك في إتيانه وكان في الوقت المشترك العدول إلى الظهر ، وكذا في الوقت المختص بالعصر إذا كان الوقت واسعا لإتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان واسعا لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلى العصر ويقضي الظهر مع العلم بعدم الإتيان ، ومع الشك لا يعتني به على الأقوى ، والأحوط القضاء ومع عدم السعة لإدراك ركعة أيضا فالأحوط إتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتيان الظهر ، وإلا فيقضي العصر ، والأحوط قضاء الظهر أيضا ، ولا يبعد جواز رفع اليد عما بيده في هذه الصورة وقضائهما في صورة العلم بتركهما وقضاء العصر فقط مع الشك في إتيانهما ، والأحوط قضاء الظهر أيضا . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بالبناء على التي قام إليها في غير موارد العدول وإن كان الأحوط ما ذكره ، وأما في موارد العدول فلا إشكال في الصحة بالبناء على الأول كالظهرين ، إن لم يصل الظهر . ( الشيرازي ) . * لكن لو لم يصل الظهر قبل ذلك بنى على أنها ظهر وصحت . وكذا في العشاءين ، وفيما عدا ذلك يبني على التي قام إليها ثم يعيد على الأحوط . ( النائيني ) . * مع الشك في إتيان الظهر أو قطعه بالعدم يعدل إليه ، وإلا يعيده بلا إتمام لعدم إحراز العنوان بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام لعدم إحراز نشوه عن قصد كذا ، وأما قاعدة الفراغ فليس محله كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل فيه تفصيل يأتي في ختام مبحث الخلل إن شاء الله . ( آل ياسين ) . * إلا إذا لم يصل الظهر أو شك فيها فإنه يجعل ما بيده ظهرا وليس عليه الإعادة . ( الحائري ) .