تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
كان قليلا لم يبطل ( 1 ) خصوصا إذا كان ذكرا ( 2 ) أو قرآنا وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا . ( مسألة 17 ) : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها ، ولا يضر ( 3 ) سبق اللسان ولا الخطور الخيالي ( 4 ) . ( مسألة 18 ) : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه . ( مسألة 19 ) : لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا ( 5 ) أو عصرا مثلا قيل : بنى على التي ( 6 ) قام إليها ، وهو مشكل ( 7 ) فالأحوط الإتمام
شرح
( 1 ) ولم يكن ركنا على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) وجاء بهما بقصد القربة مطلقا دون ما سواهما من الأقوال . ( آل ياسين ) . ( 3 ) إذا كان الباعث له هو داعي ما قام عليه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إن كانت الصورة المخطرة بباله بإزاء ما قام إليها . ( البروجردي ) . * ليس الخطور نية بل الخطور من مقدمات الإرادة التفصيلية . ( الخوانساري ) . ( 5 ) إذا قام إلى صلاة الظهر مثلا وشك أنه عند النية عينها أو عين العصر بنى على أنها ظهر وأتى بصلاة أخرى بنية الواقع مهما كانت ، أما لو لم يعلم أنه قام لأي صلاة ولم يدر أنه حين النية عين الظهر أو العصر جعلها ظهرا بناء على جريان قاعدة التجاوز ، والأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) وعلم أنه قام بقصد عمل معين بنى على ما قام إليه لاستصحاب بقاء النية إلى آخر العمل ، وببيان آخر يشك في أنه حين التكبير عدل عن نيته أم لا فيستصحب نيته إلى افتتاح الصلاة ، والصلاة على ما افتتحت . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) بل الأقوى البناء . ( الجواهري ) .