تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها " ولا بأس بالعمل بها ( 1 ) في غير صورة العلم الإجمالي ( 2 ) والأحوط إجراء أحكام المسلم ( 3 ) مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما . ( مسألة 11 ) : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل ( 4 ) . ( مسألة 12 ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة ( 5 ) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل ( 6 ) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا ( 7 ) وأما إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( النائيني ) . * احتياطا ، ولا يرتب آثار الطهارة عليه . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا ، لكنه محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيما إذا علم أو احتمل عدم كونه شهيدا على تقدير كونه مسلما ، وإلا فلا مجال للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة ، لما عرفت من سقوطه عنه يقينا على كل حال . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) وجوبه ولا سيما في مس الشهيد أظهر وأحوط . ( الخوئي ) . ( 5 ) جملة من مندرجات هذه المسألة محل تأمل ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . * أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 6 ) على الأحوط فيه وفي العظم المجرد . ( الحكيم ) . ( 7 ) في وجوبه إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .