المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها " ولا بأس بالعمل بها ( 1 ) في غير
صورة العلم الإجمالي ( 2 ) والأحوط إجراء أحكام المسلم ( 3 ) مطلقا بعنوان
الاحتمال وبرجاء كونه مسلما .
( مسألة 11 ) : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية
السابقة لا يوجب الغسل ( 4 ) .
( مسألة 12 ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب
غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة ( 5 ) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان
غير الصدر تغسل ( 6 ) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها
بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا ( 7 ) وأما
إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( النائيني ) .
* احتياطا ، ولا يرتب آثار الطهارة عليه . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا ، لكنه محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيما إذا علم أو احتمل عدم كونه شهيدا على تقدير كونه مسلما ، وإلا فلا
مجال للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة ، لما عرفت من سقوطه عنه
يقينا على كل حال . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) وجوبه ولا سيما في مس الشهيد أظهر وأحوط . ( الخوئي ) .
( 5 ) جملة من مندرجات هذه المسألة محل تأمل ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 6 ) على الأحوط فيه وفي العظم المجرد . ( الحكيم ) .
( 7 ) في وجوبه إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .