تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
صح ( 1 ) كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته . ( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه ( 2 ) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها ( 3 ) كالخف والنعل والحزام إذا كان من ( 4 ) الجلد
شرح
* بل من المأمور . ( الحكيم ) . * بل من المأمور ، والأحوط نية الآمر أيضا . ( الإمام الخميني ) . * بل هي من المأمور . ( الخوئي ) . * بل من المأمور ونية الآمر أيضا أحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط بنيته ولو نوى الآمر . ( الشيرازي ) . ( 2 ) فيه إشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بتركه . ( الإمام الخميني ) . * في مشروعيته تأمل ، نعم لا بأس به رجاء إذا كانت الورثة كبارا ورضيت به ، وإن لم يخل عن إشكال أيضا ، حيث إنه تضييع مال لم تثبت شرعيته ( الإصفهاني ) . * في مشروعيته إشكال . ( الحكيم ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * الأحوط الترك . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل يجب من جهة كونه تضييعا للمال من دون مجوز شرعي . ( الإصفهاني ) . * بل يجب إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل إذا كانت من غير الثياب . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 42 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي