صح ( 1 ) كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان
الأحوط إعادته .
( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من
باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب
تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه ( 2 ) فوق ثياب الشهادة ،
ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه
أشياء يجوز نزعها ( 3 ) كالخف والنعل والحزام إذا كان من ( 4 ) الجلد
شرح
* بل من المأمور . ( الحكيم ) .
* بل من المأمور ، والأحوط نية الآمر أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* بل هي من المأمور . ( الخوئي ) .
* بل من المأمور ونية الآمر أيضا أحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط بنيته ولو نوى الآمر . ( الشيرازي ) .
( 2 ) فيه إشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بتركه . ( الإمام الخميني ) .
* في مشروعيته تأمل ، نعم لا بأس به رجاء إذا كانت الورثة كبارا ورضيت به ،
وإن لم يخل عن إشكال أيضا ، حيث إنه تضييع مال لم تثبت شرعيته
( الإصفهاني ) .
* في مشروعيته إشكال . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* الأحوط الترك . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل يجب من جهة كونه تضييعا للمال من دون مجوز شرعي . ( الإصفهاني ) .
* بل يجب إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل إذا كانت من غير الثياب . ( الحكيم ) .