عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ( 1 ) بل وكذا
عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم .
وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض
محل الميزر أيضا موجودا ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا ، ويجب
حنوطها أيضا ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : إن بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع
الأعمال ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن
يغسلها كل من الرجل والمرأة ( 4 ) .
فصل
في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر . الثاني بماء الكافور
شرح
( 1 ) بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلا له . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا كان معها بعض المساجد فيحنط ذلك البعض . ( الإصفهاني ) .
* إن كان فيها شئ من المساجد السبعة . ( البروجردي ) .
* إذا كان فيها موضع الحنوط . ( الحكيم ) .
* مع بقاء بعض المحال . ( الإمام الخميني ) .
* مع بقاء مواضع الحنوط ، وإلا فغير معلوم وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها . ( الخوانساري ) .
( 3 ) على إشكال في التحنيط . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) حكم الخنثى جار هنا ، وقد مر . ( الشيرازي ) .
* يكفي أن يغسل واحدة منهما . ( الفيروزآبادي ) .
* من وراء الثياب كما تقدم . ( الحكيم ) .