تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ( 1 ) بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم . وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا ، ويجب حنوطها أيضا ( 2 ) . ( مسألة 13 ) : إن بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال ( 3 ) . ( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة ( 4 ) .
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر . الثاني بماء الكافور
شرح
( 1 ) بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلا له . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إذا كان معها بعض المساجد فيحنط ذلك البعض . ( الإصفهاني ) . * إن كان فيها شئ من المساجد السبعة . ( البروجردي ) . * إذا كان فيها موضع الحنوط . ( الحكيم ) . * مع بقاء بعض المحال . ( الإمام الخميني ) . * مع بقاء مواضع الحنوط ، وإلا فغير معلوم وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) . * إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها . ( الخوانساري ) . ( 3 ) على إشكال في التحنيط . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) حكم الخنثى جار هنا ، وقد مر . ( الشيرازي ) . * يكفي أن يغسل واحدة منهما . ( الفيروزآبادي ) . * من وراء الثياب كما تقدم . ( الحكيم ) .