كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون
والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله
لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي
بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل ( 2 ) والتكفين وغيرهما
للجميع وإن لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك ( 3 ) وفي رواية " يميز بين
شرح
( 1 ) فيه إشكال مع الشك المزبور للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة
في كونه شهيدا فتدبر . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان فيه أثر القتل . ( الحكيم ) .
* بل هو بعيد . ( الخوئي ) .
( 2 ) الظاهر أن مراده غير الشهيد ، وإلا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين
ونحوهما مما يستثنى الشهيد منها . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان مورد هذا العلم الإجمالي المقتولين في المعركة - كما هو مفروض
المسألة - بحيث يكون كل واحد منهم مرددا بين كونه شهيد المسلمين أو قتيل
الكفار لا وجه لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة ، حيث
إن غيرهما من الغسل والتحنيط والتكفين ساقط عنه على كل حال .
( الإصفهاني ) .
* مورد الكلام غير صورة كون المسلم المحتمل شهيدا ، وإلا فلا وجه للتغسيل .
( الحكيم ) .
( 3 ) إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في بلاد الإسلام . ( الگلپايگاني ) .
* لا يبعد الوجوب ، ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها . ( الخوئي ) .