تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب . ( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل ( 2 ) والتكفين وغيرهما للجميع وإن لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك ( 3 ) وفي رواية " يميز بين
شرح
( 1 ) فيه إشكال مع الشك المزبور للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في كونه شهيدا فتدبر . ( آقا ضياء ) . * إذا كان فيه أثر القتل . ( الحكيم ) . * بل هو بعيد . ( الخوئي ) . ( 2 ) الظاهر أن مراده غير الشهيد ، وإلا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما مما يستثنى الشهيد منها . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان مورد هذا العلم الإجمالي المقتولين في المعركة - كما هو مفروض المسألة - بحيث يكون كل واحد منهم مرددا بين كونه شهيد المسلمين أو قتيل الكفار لا وجه لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة ، حيث إن غيرهما من الغسل والتحنيط والتكفين ساقط عنه على كل حال . ( الإصفهاني ) . * مورد الكلام غير صورة كون المسلم المحتمل شهيدا ، وإلا فلا وجه للتغسيل . ( الحكيم ) . ( 3 ) إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في بلاد الإسلام . ( الگلپايگاني ) . * لا يبعد الوجوب ، ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها . ( الخوئي ) .