وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو عن إشكال ( 1 )
خصوصا إذا أصابه دم واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى
الخاتم ( 2 ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ينزع من الشهيد الفرو والخف
والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل " والمشهور لم يعملوا بتمام
الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه
الثوب ( 3 ) من المذكورات .
( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ( 4 ) وكذا
إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة ( 5 ) عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا
فالأحوط ( 6 ) تغسيله وتكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة ( 7 ) وإن
شرح
( 1 ) ضعيف . ( الحكيم ) .
( 2 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) كما أن الأحوط نزع ما لا يصدق عليه ، بل لا يبعد وجوبه . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* يعني أن الأحوط للوارث أن يرضى بذلك . ( آل ياسين ) .
( 4 ) على إشكال فيما إذا أذن الغير بلبسها لمن هو في معرض الشهادة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) مع عدم أمارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ، ومعها
لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى إذا لم يكن عليه أمارة القتل من الجرح ونحوه . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط فيمن لم تكن فيه جراحة . ( الشيرازي ) .