تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلا ، وإن كان مباحا أو راجحا ( 1 ) فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا ، فلا إشكال في الصحة ( 2 ) وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل ، وكذا إذا كانا معا
شرح
فسد لمنافاته لنية الإخلاص ، وإلا فإن كانا مستقلين ولا يمكن تخليص الداعي لنية القربة صح ، وإلا فالأحوط الإعادة ولو كان أصل الفعل بداعي القربة ولكن رجح بعض أفراده لداع غير القربة كاختيار الماء الحار للوضوء في الشتاء والبارد في الصيف أو المكان الدافئ للصلاة وإجهار الإمام صوته لإعلام المأمومين فالأظهر الصحة في الجميع . وبالجملة فالضمائم المباحة إذا لم تكن لا سببا ولا جزء سبب للفعل بل سبب لخصوصيات تقارن الفعل فهي غير قادحة في صحة العمل ، بل ويمكن ذلك حتى في غير المباحة . ومن هذه الضابطة يعلم حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء للصلاة وغيرها كما لو قصد بركوعه ركوع الصلاة وتناول شئ من الأرض أو وضع شئ وبسلامه سلام الصلاة وسلام التحية ، وفي صورة البطلان لو تداركه فالأقوى الصحة كما سبق . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) إن كانت الضميمة راجحة فلا منافاة بينها وبين القربة والإخلاص في العمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إن كانت الضميمة في الخصوصية دون أصل العمل ، وإلا فالصحة مشكلة خصوصا مع استقلالها . ( الگلپايگاني ) . * إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها ، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية . ( الحائري ) . * إن كانت الضميمة جزء للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالي فلا يبعد القول بالبطلان . ( الإمام الخميني ) .