( مسألة 9 ) : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان ، بأن كان حين العمل
قاصدا للخلوص ، ثم بعد تمامه بدا له في ذكره ، أو عمل عملا يدل على
أنه فعل كذا .
( مسألة 10 ) : العجب المتأخر ( 1 ) لا يكون مبطلا ، بخلاف المقارن ، فإنه
مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه .
( مسألة 11 ) : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن
كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل ( 2 ) كالرياء ،
شرح
* إذا لم يرجع إلى الرياء بالفعل المقرون بترك الأضداد . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، بل كونه مضرا لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* بشرط أن لا يسري إلى فعل العبادة . ( النائيني ) .
( 1 ) العجب نوعان : أحدهما : إعظام العبادة والابتهاج بتوفيق الله لها وهذا غير
قادح ، والثاني : الاعتداد بالنفس وإعظامها حيث جاءت بهذا الفعل المعجب
وهو وإن كان في حد نفسه من أعظم الكبائر بل من المهلكات وأن المعصية
لعلها خير من هذه العبادة وسيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك ولكن إبطاله
للعبادة غير معلوم ، بل هو من قبيل مقارنة العبادة بالمعصية ، أما لو وقع بعد
الفراغ من العمل فلا إشكال في صحته . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) مجرد اتحاده مع العمل أو جزئه لا يوجب الإبطال على الأقوى .
( الإمام الخميني ) .
* مطلقا سواء كان تابعا بالقصد أو مقصودا بالأصالة . نعم لو لم يكن من قبيل
الغاية للفعل العبادي لم يبطل ، أما لو كان غاية وقلنا إن المأتي به لغاية محرمة
حرام كان حكمه حكم المتحد بالوجود في الحرمة فيفسد مطلقا ، وإن لم نقل بأن
الغاية محرمة كان كالمباح فإن كان شريكا لنية القربة في البعث على العمل