تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الخامس : أن يكون أصل العمل لله ، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى ( 1 ) وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة ، أو في الطرف الأيمن رياء . السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى . السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع ( 2 ) أو نحو ذلك ، وهذا أيضا
شرح
* بل على الأحوط وإلا فالأقوى الصحة . ( الجواهري ) . * فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * الأقوى بطلان خصوص الجزء لا بطلان الصلاة ، وأثر بطلانه عدم استحقاق الثواب عليه كما لو خلت الصلاة منه فعلا كان أو قولا . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في مبطلية الرياء المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه إشكال لعدم اعتبار القربة والخلوص فيها على وجه يضر بعباديتها ، وأشكل منه ما كان الرياء من قبيل الداعي على الداعي لعدم وفاء أخبارها في مبطلية الرياء بهذا المقدار . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) يمكن أن يقال أن التأني بالقراءة والخشوع أوصاف متصادقة على المأمور به المنتزعة من موجود آخر وفرق بينه وبين الجماعة إذا وقعت رياء ، ونظيره اختيار القراءة على التسبيح في الأخيرتين مثلا أو قراءة الجمعة والمنافقين في أوليي صلاة ظهر الجمعة ، وهكذا كل اختيار لأحد فردي الواجب التخييري
العروة الوثقى — صفحة 443 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي