الخامس : أن يكون أصل العمل لله ، لكن أتى به في مكان وقصد
بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض
المشاهد رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى ( 1 ) وكذا إذا كان وقوفه في
الصف الأول من الجماعة ، أو في الطرف الأيمن رياء .
السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت
رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى .
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة
جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع ( 2 ) أو نحو ذلك ، وهذا أيضا
شرح
* بل على الأحوط وإلا فالأقوى الصحة . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* الأقوى بطلان خصوص الجزء لا بطلان الصلاة ، وأثر بطلانه عدم استحقاق
الثواب عليه كما لو خلت الصلاة منه فعلا كان أو قولا . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في مبطلية الرياء المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه إشكال لعدم اعتبار
القربة والخلوص فيها على وجه يضر بعباديتها ، وأشكل منه ما كان الرياء من
قبيل الداعي على الداعي لعدم وفاء أخبارها في مبطلية الرياء بهذا المقدار .
( آقا ضياء ) .
( 2 ) يمكن أن يقال أن التأني بالقراءة والخشوع أوصاف متصادقة على المأمور
به المنتزعة من موجود آخر وفرق بينه وبين الجماعة إذا وقعت رياء ، ونظيره
اختيار القراءة على التسبيح في الأخيرتين مثلا أو قراءة الجمعة والمنافقين في
أوليي صلاة ظهر الجمعة ، وهكذا كل اختيار لأحد فردي الواجب التخييري