تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ( 1 ) مثل سائر الأذكار ( 2 ) التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية . ( مسألة 14 ) : وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناء على الداعي ، وعلى الإخطار ، اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، وهو أيضا سهل . ( مسألة 15 ) : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة ، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ، ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
( مسألة 16 ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا ( 3 ) أو بعد ذلك فإن أتم مع
شرح
( 1 ) يمكن أن يكون عدم البطلان من باب اعتبار شيئين موجودين صوت عالي قصد به الإعلام وذكر وقراءة قصد بها القربة أو من باب أن يكون الإعلام داعيا للداعي . ( الفيروزآبادي ) . * في مقدار الواجب من الجهر في الجهرية يجب الإتيان به بداعي القربة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) هذا التشبيه لا يقرب المقصود لأن سائر الأذكار مأمور بها شرعا بخلاف ما قصد به الإعلام ، فوجه عدم الإبطال أن بطلانه لعدم الإخلاص وليس عنوان مبطل لا ما قصد به الجزئية وفقده لا يضر وتداركه غير لازم حتى يستلزم الزيادة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) مع الالتفات إلى منافاته للصلاة وإلا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاء على هذه الحالة . ( الإمام الخميني ) .