أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ( 1 ) مثل سائر
الأذكار ( 2 ) التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
( مسألة 14 ) : وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره
سهل بناء على الداعي ، وعلى الإخطار ، اللازم اتصال آخر النية المخطرة
بأول التكبير ، وهو أيضا سهل .
( مسألة 15 ) : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول
الغفلة بالمرة ، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى
متحيرا ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ، ولا يلزم
الاستحضار الفعلي .
( مسألة 16 ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك
أو نوى القاطع والمنافي فعلا ( 3 ) أو بعد ذلك فإن أتم مع
شرح
( 1 ) يمكن أن يكون عدم البطلان من باب اعتبار شيئين موجودين صوت عالي
قصد به الإعلام وذكر وقراءة قصد بها القربة أو من باب أن يكون الإعلام داعيا
للداعي . ( الفيروزآبادي ) .
* في مقدار الواجب من الجهر في الجهرية يجب الإتيان به بداعي القربة .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) هذا التشبيه لا يقرب المقصود لأن سائر الأذكار مأمور بها شرعا بخلاف ما
قصد به الإعلام ، فوجه عدم الإبطال أن بطلانه لعدم الإخلاص وليس عنوان
مبطل لا ما قصد به الجزئية وفقده لا يضر وتداركه غير لازم حتى يستلزم
الزيادة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) مع الالتفات إلى منافاته للصلاة وإلا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام
أو الإتيان بالأجزاء على هذه الحالة . ( الإمام الخميني ) .