تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مبطلا ( 1 ) إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا . ( مسألة 13 ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل ( 2 ) إلا إذا كان ( 3 ) قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : الله
شرح
إن أمكن ثم الإعادة . وإن كان الحكم بالبطلان في الواجبة قويا بملاحظة بطلان الجزء لمنافاته مع الإخلاص وتداركه مستلزم للزيادة العمدية . ( الفيروزآبادي ) . * إذا كان الاستثناء بملاحظة أنه يمكن أن يقصد به الصلاة وغيرها الذي هو القرآن أو الذكر فلا بأس ، وإن كان بملاحظة أنه إن قصد بهما الصلاة وعنوان آخر غير الصلاة وغير القرآن والذكر وأنه صحيح ففيه إشكال واضح . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى للزوم الزيادة المبطلة بعد انصراف دليل الجزئية عن مثله . ( آقا ضياء ) . * الأقوى العدم . ( الحكيم ) . * بل مطلقا على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * لا فرق بين القرآن والذكر وبين غيرهما ، ولعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد . ( الخوئي ) . ( 1 ) والفرق أن ما قصد به الجزئية للصلاة بعد بطلانه لفقد الإخلاص يحتمل كونه مبطلا من حيث صدق أن صلاته عمل بغير إخلاص وتداركه يوجب الزيادة العمدية بخلاف ما إذا قصد غير الصلاة فلا يصدق أن صلاته وقعت بغير إخلاص وتداركه غير مستلزم للزيادة العمدية . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان ، وأما مع التشريك في أصل الإتيان مشكل أو مبطل حتى مع كون الإعلان تبعا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في إطلاقه تأمل إذ مجرد التبعية لا يضر بوقوعه جزء في العبادة . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 448 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي