تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
منضمين محركا وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة . ( مسألة 12 ) : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ( 2 ) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء ( 3 ) الواجبة ، قليلا كان أم كثيرا ، أمكن تداركه ( 4 ) أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط ( 5 ) وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون
شرح
( 1 ) فيه تأمل ، بل لعله يرجع إلى ما قبله . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح ، والأحوط فيه البطلان أيضا . ( الإمام الخميني ) . * بل البطلان في المباح لا يخلو عن قوة لانتفاء الخلوص في العمل لاشتراك المؤثر الفعلي . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك . ( البروجردي ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) من عنوان غير راجح شرعي . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا وفي الأركان ولو سهوا . ( الإمام الخميني ) . * إذا لم يكن الجزء ركنا اختص البطلان بصورة العمد . ( الحكيم ) . ( 4 ) إذا أمكن التدارك ولم تكن الزيادة من المبطلة فالصحة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 5 ) الأحوط في الأجزاء المندوبة التي لا توجب الفساد من جهة أخرى الإتمام والإعادة ، بل كذلك في الأجزاء الواجبة أيضا يحتاط بإتيان الجزء ثانيا