منضمين محركا وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى
الصحة ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 12 ) : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ( 2 )
كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية
وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء ( 3 ) الواجبة ، قليلا كان
أم كثيرا ، أمكن تداركه ( 4 ) أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن
والذكر على الأحوط ( 5 ) وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون
شرح
( 1 ) فيه تأمل ، بل لعله يرجع إلى ما قبله . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح ، والأحوط
فيه البطلان أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* بل البطلان في المباح لا يخلو عن قوة لانتفاء الخلوص في العمل لاشتراك
المؤثر الفعلي . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) من عنوان غير راجح شرعي . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا وفي الأركان ولو سهوا .
( الإمام الخميني ) .
* إذا لم يكن الجزء ركنا اختص البطلان بصورة العمد . ( الحكيم ) .
( 4 ) إذا أمكن التدارك ولم تكن الزيادة من المبطلة فالصحة لا تخلو من قوة .
( الجواهري ) .
( 5 ) الأحوط في الأجزاء المندوبة التي لا توجب الفساد من جهة أخرى الإتمام
والإعادة ، بل كذلك في الأجزاء الواجبة أيضا يحتاط بإتيان الجزء ثانيا