الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه
الخاص أو العام يأمره أن يغتسل ( 1 ) غسل الميت مرة بماء السدر ( 2 )
ومرة بماء الكافور ، ومرة بالماء القراح ، ثم يكفن كتكفين الميت ، إلا أنه
يلبس وصلتين ( 3 ) منه وهما الميزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده ،
ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن
بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم
إعادة الغسل ( 4 ) . ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل
بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر ( 5 ) ولو نوى هو أيضا
شرح
* مطلقا سواء مات في المعركة أو خارجها . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميت مبنيان على
الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفي ماء الكافور . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل الوصلات الثلاث ، نعم الظاهر أنه يترك في المقتص منه موضع القصاص
ظاهرا . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر أنه يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحد أو القصاص . ( الحكيم ) .
* بل يلبس جميع الكفن وإن كان لما ذكره وجه غير متعد به . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل . ( الخوئي ) .
* بل الوصلات الثلاث ، نعم في المقتص يكشف موضع القصاص . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأحوط إعادة الغسل إن صار جنبا قبل القتل . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) فيه نظر ، بل الظاهر أن نيته من المأمور وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا .
( الإصفهاني ) .
* بل منهما معا على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل من المغتسل على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع . ( البروجردي ) .