أو شرائطهما على الأحوط .
( مسألة 5 ) : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء
بأحدهما ( 1 ) لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها
بعده .
( مسألة 6 ) : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم
أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعيا لشرطية الطهارة في
الإقامة ( 2 ) لكن الأحوط الإعادة فيها ( 3 ) مطلقا ، خصوصا في النوم . وكذا
لو ارتد عن ملة ( 4 ) ثم تاب .
( مسألة 7 ) : لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة ( 5 ) يستحب له إعادتهما .
شرح
* الأقوى جواز القطع لكل منهما . ( الجواهري ) .
* لا يبعد جواز رجوع ناسي الإقامة إذا ذكر قبل القراءة . ( الحكيم ) .
* جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة .
( الإمام الخميني ) .
* الظاهر جواز القطع لنسيان الإقامة إذا تذكر ما قبل القراءة . ( الخوئي ) . لم يرد
في حاشية أخرى منه .
* جواز الرجوع عند نسيان الإقامة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 1 ) مر أنا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده . ( الخوئي ) .
( 2 ) وقد مر عدمها . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) أو المأمومية في غير موارد السقوط . ( البروجردي ) .
* أو المأمومية . ( الإمام الخميني ) .