تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
أو شرائطهما على الأحوط . ( مسألة 5 ) : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ( 1 ) لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده . ( مسألة 6 ) : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة ( 2 ) لكن الأحوط الإعادة فيها ( 3 ) مطلقا ، خصوصا في النوم . وكذا لو ارتد عن ملة ( 4 ) ثم تاب . ( مسألة 7 ) : لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة ( 5 ) يستحب له إعادتهما .
شرح
* الأقوى جواز القطع لكل منهما . ( الجواهري ) . * لا يبعد جواز رجوع ناسي الإقامة إذا ذكر قبل القراءة . ( الحكيم ) . * جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر جواز القطع لنسيان الإقامة إذا تذكر ما قبل القراءة . ( الخوئي ) . لم يرد في حاشية أخرى منه . * جواز الرجوع عند نسيان الإقامة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 1 ) مر أنا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده . ( الخوئي ) . ( 2 ) وقد مر عدمها . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل مطلقا . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) أو المأمومية في غير موارد السقوط . ( البروجردي ) . * أو المأمومية . ( الإمام الخميني ) .