الثالث : الطهارة في الأذان . وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل
لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ( 1 ) بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام
أيضا فيها ( 2 ) وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد " قد قامت الصلاة "
للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما
يتعلق بالصلاة ، كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر
في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف ( 3 ) .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ( 4 ) في آخر كل فصل
هو فيه .
الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان .
شرح
( 1 ) فيه تأمل للأصل مع عدم دليل عليه إلا توهم كونه من تبعات الصلاة
ومرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها . وفيه نظر ظاهر
خصوصا مع عدم التزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا . ( آقا ضياء ) .
* وقد عرفت عدم اعتبارها . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل لا يخلو من وجه . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك ، بل لعله لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* في القيام لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
( 3 ) يمكن أن يقال بعدم منافاة الوصل بالسكون وأن منافاته لقواعد العربية لم
تثبت خصوصا في الكلمات المستقلة . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لئلا يلتبس أشهد بأشد والله أكبر بالكبر . ( كاشف الغطاء ) .