تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الثالث : الطهارة في الأذان . وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ( 1 ) بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ( 2 ) وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد " قد قامت الصلاة " للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة ، كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف ( 3 ) . السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ( 4 ) في آخر كل فصل هو فيه . الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان .
شرح
( 1 ) فيه تأمل للأصل مع عدم دليل عليه إلا توهم كونه من تبعات الصلاة ومرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها . وفيه نظر ظاهر خصوصا مع عدم التزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا . ( آقا ضياء ) . * وقد عرفت عدم اعتبارها . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل لا يخلو من وجه . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك ، بل لعله لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * في القيام لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) . ( 3 ) يمكن أن يقال بعدم منافاة الوصل بالسكون وأن منافاته لقواعد العربية لم تثبت خصوصا في الكلمات المستقلة . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) لئلا يلتبس أشهد بأشد والله أكبر بالكبر . ( كاشف الغطاء ) .