تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( مسألة 2 ) : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله " أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكتفي بها عن كل من أبى وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد . ( مسألة 3 ) : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت ، مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها . ( مسألة 4 ) : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ( 1 ) نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره ، حال الذكر ( 2 ) لا ما إذا عزم على الترك ( 3 ) زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد ( 4 ) كذلك . وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما ( 5 ) أو نسي بعض فصولهما بل
شرح
( 1 ) فيه إشكال أقربه الجواز . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل ما لم يقرأ على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : حتى فيما لو نسي الإقامة وحدها ) . * بل مطلقا على الأقوى ، والأحوط ما في المتن . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) يجوز القطع مع العزم على الترك فضلا عن التردد . ( الجواهري ) . ( 4 ) لا يبعد جواز القطع فيه . ( الحكيم ) . ( 5 ) جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة ، لكن الأحوط عدم الرجوع . ( الگلپايگاني ) .