( مسألة 2 ) : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله ،
وأشهد أن محمدا رسول الله " أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن
محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكتفي بها عن كل من أبى
وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد .
( مسألة 3 ) : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع
الصوت ، مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة
أو غيرها .
( مسألة 4 ) : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم
للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ( 1 ) نعم إذا كان عن نسيان جاز له
القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره ، حال الذكر ( 2 ) لا ما إذا عزم على
الترك ( 3 ) زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد ( 4 )
كذلك . وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما ( 5 ) أو نسي بعض فصولهما بل
شرح
( 1 ) فيه إشكال أقربه الجواز . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل ما لم يقرأ على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : حتى
فيما لو نسي الإقامة وحدها ) .
* بل مطلقا على الأقوى ، والأحوط ما في المتن . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) يجوز القطع مع العزم على الترك فضلا عن التردد . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا يبعد جواز القطع فيه . ( الحكيم ) .
( 5 ) جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة ، لكن
الأحوط عدم الرجوع . ( الگلپايگاني ) .