تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( مسألة 8 ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة ( 1 ) بخلاف الأذان . نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة . ( مسألة 9 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ( 2 ) . وأما أذان الإعلام فقد يقال ( 3 ) بجواز أخذها عليه . لكنه مشكل . نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال . ( مسألة 10 ) : قد يقال : " إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر " وهو ممنوع .
فصل ينبغي للمصلي بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإن الصحة والإجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحا ولا يعد فاعله تاركا ، بحيث يستحق
شرح
( 1 ) على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . * على الأولى والأفضل . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * رجاء وكذا في الأذان . ( الإمام الخميني ) . * استحبابا مؤكدا . ( الشيرازي ) . * وله تجديد الطهارة والبناء على ما مضى ما لم تفت الموالاة . ( آل ياسين ) . ( 2 ) إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل . وأما لو كان بنحو الداعي على الداعي القربى ففي البطلان تأمل لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، فالأصل يقتضي خلافه . ( آقا ضياء ) . * إذا كان أخذ الأجرة لا ينافي الإتيان به على وجه العبادة لنفسه لا موجب للبطلان . ( الحكيم ) . ( 3 ) وهو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .