( مسألة 8 ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة ( 1 ) بخلاف
الأذان . نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة .
( مسألة 9 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها
بطل ( 2 ) . وأما أذان الإعلام فقد يقال ( 3 ) بجواز أخذها عليه . لكنه مشكل .
نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
( مسألة 10 ) : قد يقال : " إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر " وهو ممنوع .
فصل
ينبغي للمصلي بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي
في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإن الصحة والإجزاء غير
القبول ، فقد يكون العمل صحيحا ولا يعد فاعله تاركا ، بحيث يستحق
شرح
( 1 ) على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* على الأولى والأفضل . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* رجاء وكذا في الأذان . ( الإمام الخميني ) .
* استحبابا مؤكدا . ( الشيرازي ) .
* وله تجديد الطهارة والبناء على ما مضى ما لم تفت الموالاة . ( آل ياسين ) .
( 2 ) إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل . وأما لو كان بنحو الداعي على
الداعي القربى ففي البطلان تأمل لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، فالأصل
يقتضي خلافه . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان أخذ الأجرة لا ينافي الإتيان به على وجه العبادة لنفسه لا موجب
للبطلان . ( الحكيم ) .
( 3 ) وهو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .