التاسع : مد الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة
أيضا ، إلا أنه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ( 1 ) أو خطوة أو
قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلم ، لكن في غير
الغداة ( 2 ) بل لا يبعد كراهته فيها .
( مسألة 1 ) : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : " رب
سجدت لك خاضعا خاشعا " أو يقول : " لا إله إلا أنت سجدت لك
خاضعا خاشعا " . ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : " اللهم اجعل قلبي
بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا " .
ولو اختار الخطوة أن يقول : " بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله
أستنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها
في الدنيا والآخرة ومن المقربين " .
شرح
( 1 ) في غير صلاة المغرب . ( البروجردي ) .
* الفصل ببعض المذكورات لا دليل عليه ، وفي بعض الأخبار التفصيل بين
الصلوات اليومية في ذلك ، فاللازم الإتيان بواحد منها برجاء المطلوبية ، وكذا
ما يأتي في المسائل الآتية . ( الحكيم ) .
* يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء والأولى الفصل فيها بغيرهما .
( الإمام الخميني ) .
* لكن الأولى والأحوط في المغرب الاقتصار على جلسة خفيفة أو خطوة
ونحوها . ( كاشف الغطاء ) .
* في غير المغرب . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) استدراك عن التكلم . ( الإمام الخميني ) .