نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ( 1 ) وإن كان
الأحوط ( 2 ) إعادته بعده .
السابع : الطهارة من الحدث ( 3 ) في الإقامة على الأحوط ، بل
لا يخلو ( 4 ) عن قوة بخلاف الأذان .
( مسألة 1 ) : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة
لم يعتن ( 5 ) به . وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل
اللاحق ( 6 ) ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .
فصل
يستحب فيهما أمور ( 7 ) :
الأول : الاستقبال .
الثاني : القيام ( 8 ) .
شرح
بزعم دخول الوقت فالاجتزاء بهما غير بعيد . وتظهر الثمرة بالتأمل . ( آل ياسين ) .
( 1 ) بل بعيد . ( الحكيم ) .
* ليس هو أذان إعلام بالوقت بل المصلحة فيه تنبيه الجيران للقيام إلى الصلاة
فلا يحصل به أذان السنة بل لا بد من إعادته . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل لا يخلو من وجه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في شرطيتها منع . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل العدم لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 5 ) استحباب الأذان حينئذ لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 6 ) فيه إشكال . ( النائيني ) .
( 7 ) لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة .
( آقا ضياء ) .
( 8 ) بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها . ( الخوئي ) .