تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث ( 3 ) في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو ( 4 ) عن قوة بخلاف الأذان . ( مسألة 1 ) : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن ( 5 ) به . وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ( 6 ) ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .
فصل يستحب فيهما أمور ( 7 ) : الأول : الاستقبال . الثاني : القيام ( 8 ) .
شرح
بزعم دخول الوقت فالاجتزاء بهما غير بعيد . وتظهر الثمرة بالتأمل . ( آل ياسين ) . ( 1 ) بل بعيد . ( الحكيم ) . * ليس هو أذان إعلام بالوقت بل المصلحة فيه تنبيه الجيران للقيام إلى الصلاة فلا يحصل به أذان السنة بل لا بد من إعادته . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل لا يخلو من وجه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في شرطيتها منع . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل العدم لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 5 ) استحباب الأذان حينئذ لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 6 ) فيه إشكال . ( النائيني ) . ( 7 ) لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة . ( آقا ضياء ) . ( 8 ) بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها . ( الخوئي ) .