وكذا إقامتهن ( 1 ) .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول
كل منهما ، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان ( 2 )
وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنه يرجع إلى موضع
المخالفة ، ويأتي على الترتيب إلى الآخر . وإذا حصل الفصل الطويل
المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضا بين العمد وغيره .
الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما
محفوظة بحسب عرف المتشرعة . وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما
وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما
أو بينهما وبين الصلاة مبطل .
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزي
ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف .
السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ، ولولا عن عمد لم يجتز
بهما ، وإن دخل الوقت في الأثناء ( 3 ) .
شرح
* قد مر التأمل فيه . ( آقا ضياء ) .
* وقد مر الإشكال فيه فضلا عن الإقامة . ( آل ياسين ) .
* وقد مر الاشكال فيه . ( الخوانساري ) .
( 1 ) وقد مر الإشكال فيه بل المنع عنه . ( الخوئي ) .
( 2 ) للقول بعدم الإعادة وجه حيث إن له الاقتصار على الإقامة ، فإذا أتى بها
صحت ، وإتيان الأذان بعدها غير مبطل لها ، فلا تقاس المسألة بالموارد التي
يعتبر فيها الترتيب بحيث لا يتنجز الأمر باللاحق قبل إتيان السابق كأفعال
الوضوء وأفعال الصلاة . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) أي في أثنائهما . أما لو دخل الوقت في أثناء الصلاة وكان قد أتى بهما قبلها