تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وكذا إقامتهن ( 1 ) . الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان ( 2 ) وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ، ويأتي على الترتيب إلى الآخر . وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضا بين العمد وغيره . الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة . وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل . الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزي ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ، ولولا عن عمد لم يجتز بهما ، وإن دخل الوقت في الأثناء ( 3 ) .
شرح
* قد مر التأمل فيه . ( آقا ضياء ) . * وقد مر الإشكال فيه فضلا عن الإقامة . ( آل ياسين ) . * وقد مر الاشكال فيه . ( الخوانساري ) . ( 1 ) وقد مر الإشكال فيه بل المنع عنه . ( الخوئي ) . ( 2 ) للقول بعدم الإعادة وجه حيث إن له الاقتصار على الإقامة ، فإذا أتى بها صحت ، وإتيان الأذان بعدها غير مبطل لها ، فلا تقاس المسألة بالموارد التي يعتبر فيها الترتيب بحيث لا يتنجز الأمر باللاحق قبل إتيان السابق كأفعال الوضوء وأفعال الصلاة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) أي في أثنائهما . أما لو دخل الوقت في أثناء الصلاة وكان قد أتى بهما قبلها