تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الإعادة والاستئناف . الثاني : العقل والإيمان ( 1 ) . وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره ( 2 ) خصوصا في الأذان ، وخصوصا في الإعلامي ، فيجزي أذان المميز وإقامته إذا سمعه ( 3 ) أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة . وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه . وأما الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير . والأحوط عدم ( 4 ) الاعتداد . نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر ( 5 )
شرح
( 1 ) في الأذان الذي يكتفى به للجماعة ، وأما أذان الإعلام أو الاكتفاء به لصلاة السامع فيكفي الإسلام . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) محل إشكال . ( البروجردي ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 3 ) على تأمل أحوطه عدم الاجتزاء بإقامته . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال بل منع ، ولا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدم . ( الخوئي ) . * الأحوط عدم الاكتفاء بإقامته في الجماعة وغيرها . ( النائيني ) . * فيه نظر ، وكذا في ما بعده من الفرعين لعدم اقتضاء دليل مسقطيته . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) لا يترك . ( الحكيم ) . ( 5 ) تقدم الإشكال فيه . ( الحكيم ) . * قد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .