الإعادة والاستئناف .
الثاني : العقل والإيمان ( 1 ) .
وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره ( 2 ) خصوصا في الأذان ،
وخصوصا في الإعلامي ، فيجزي أذان المميز وإقامته إذا سمعه ( 3 )
أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة . وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا
إشكال فيه .
وأما الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة
لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزيان لجماعة النساء
والمحارم على إشكال في الأخير . والأحوط عدم ( 4 ) الاعتداد .
نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر ( 5 )
شرح
( 1 ) في الأذان الذي يكتفى به للجماعة ، وأما أذان الإعلام أو الاكتفاء به لصلاة
السامع فيكفي الإسلام . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 3 ) على تأمل أحوطه عدم الاجتزاء بإقامته . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال بل منع ، ولا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدم .
( الخوئي ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء بإقامته في الجماعة وغيرها . ( النائيني ) .
* فيه نظر ، وكذا في ما بعده من الفرعين لعدم اقتضاء دليل مسقطيته . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
( 5 ) تقدم الإشكال فيه . ( الحكيم ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .