تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مسألة 10 ) : قد يقال : " يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط " وله وجه ( 1 ) .
فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور : الأول : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات : فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح . وكذا لو تركها في الأثناء . نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ( 2 ) ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة . وأما أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر ( 3 ) . ويعتبر أيضا تعيين الصلاة ( 4 ) التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف ، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى ( 5 ) بل يعتبر
شرح
( 1 ) بل هو الأوجه . ( الخوئي ) . * لكنه خلاف إطلاق الأخبار . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الصحة مع الإتيان رياء محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) قد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . * قد مر التأمل فيه . ( آقا ضياء ) . * مر الإشكال فيه . ( الحكيم ) . ( 4 ) عدم اعتبار التعيين لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * في لزوم التعيين تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) أي فيما لا يأتي بصلاة قصدها وقصد صلاة أخرى بعيد ، وفيه أيضا تأمل . ( الفيروزآبادي ) .