( مسألة 10 ) : قد يقال : " يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع
من الأول قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على
الصلاة لم يكف في السقوط " وله وجه ( 1 ) .
فصل
يشترط في الأذان والإقامة أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات : فلو أذن أو
أقام لا بقصد القربة لم يصح . وكذا لو تركها في الأثناء . نعم لو رجع إليها
وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ( 2 ) ولا يجب
الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة . وأما أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة
كما مر ( 3 ) .
ويعتبر أيضا تعيين الصلاة ( 4 ) التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم
يعين لم يكف ، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى ( 5 ) بل يعتبر
شرح
( 1 ) بل هو الأوجه . ( الخوئي ) .
* لكنه خلاف إطلاق الأخبار . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الصحة مع الإتيان رياء محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) قد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
* قد مر التأمل فيه . ( آقا ضياء ) .
* مر الإشكال فيه . ( الحكيم ) .
( 4 ) عدم اعتبار التعيين لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* في لزوم التعيين تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) أي فيما لا يأتي بصلاة قصدها وقصد صلاة أخرى بعيد ، وفيه أيضا تأمل .
( الفيروزآبادي ) .