تبديل الحيعلات بالحولقة .
( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين
الصلاة .
( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
( مسألة 8 ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة ( 1 ) فلو سمع
الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر ( 2 ) عند خروجه إلى
السفر لا يجزيه .
( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( 3 ) إلا إذا كان
سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل الأحوط اختصاص الحكم بالإعظامي منه دون الإعلامي . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* فيه تأمل لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور . ( آقا ضياء ) .
* مشكل فإن الظاهر من الأخبار أذان الرجل وإن جوزنا للرجل سماع صوت
المرأة لعدم كونه عورة . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط أن لا يكتفي الرجل بسماع أذان المرأة . ( النائيني ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل لا يجزي لغير المحارم مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) .