تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
تبديل الحيعلات بالحولقة . ( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة . ( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع . ( مسألة 8 ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة ( 1 ) فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر ( 2 ) عند خروجه إلى السفر لا يجزيه . ( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( 3 ) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل الأحوط اختصاص الحكم بالإعظامي منه دون الإعلامي . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * فيه تأمل لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور . ( آقا ضياء ) . * مشكل فإن الظاهر من الأخبار أذان الرجل وإن جوزنا للرجل سماع صوت المرأة لعدم كونه عورة . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط أن لا يكتفي الرجل بسماع أذان المرأة . ( النائيني ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل لا يجزي لغير المحارم مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) .