مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنه لو سمع
الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب
حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : يستحب حكاية الأذان عند سماعه ، سواء كان أذان الإعلام
أو أذان الإعظام ، أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى . مكروها كان
أو مستحبا ، نعم لا يستحب ( 2 ) حكاية الأذان المحرم .
والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير
فصل معتد به .
وكذا يستحب حكاية الإقامة ( 3 ) أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد
قامت الصلاة ، أن يقول هو : " اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير
صالحي أهلها " والأولى تبديل ( 4 ) الحيعلات بالحولقة ، بأن يقول :
لا حول ولا قوة إلا بالله .
( مسألة 5 ) : يجوز حكاية الأذان ، وهو في الصلاة ( 5 ) لكن الأقوى حينئذ
شرح
( 1 ) لما كانت الحكاية دائمة مسبوقة بالسماع فالسقوط به لا بها . ( آل ياسين ) .
* فيما إذا قصد بها التوصل إلى الصلاة لا مطلقا . ( الخوئي ) .
( 2 ) غير معلوم . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* لكن يأتي بالحيعلات رجاء . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
( 5 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) .
* محل تأمل . ( الحكيم ) .