تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : يستحب حكاية الأذان عند سماعه ، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام ، أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى . مكروها كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب ( 2 ) حكاية الأذان المحرم . والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به . وكذا يستحب حكاية الإقامة ( 3 ) أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، أن يقول هو : " اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها " والأولى تبديل ( 4 ) الحيعلات بالحولقة ، بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . ( مسألة 5 ) : يجوز حكاية الأذان ، وهو في الصلاة ( 5 ) لكن الأقوى حينئذ
شرح
( 1 ) لما كانت الحكاية دائمة مسبوقة بالسماع فالسقوط به لا بها . ( آل ياسين ) . * فيما إذا قصد بها التوصل إلى الصلاة لا مطلقا . ( الخوئي ) . ( 2 ) غير معلوم . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * لكن يأتي بالحيعلات رجاء . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) . ( 5 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) . * محل تأمل . ( الحكيم ) .