كما لو شك في صدق التفرق ( 1 ) وعدمه ، أو صدق اتحاد المكان وعدمه ،
أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا ، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا .
نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة .
الثالث : من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته
فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه ( 2 ) الرخصة ، بمعنى أنه يجوز له أن
يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا ، وكذا في
السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا ، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع
فرض النقصان يحوز له أن يتم ( 3 ) ما نقصه القائل ، ويكتفي به ، وكذا إذا
لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ، ويكتفي به ( 4 ) لكن بشرط
شرح
موضوعها بالإتيان به بعنوان الاحتياط ورجاء المطلوبية . ( الإصفهاني ) .
* رجاء فإنه خال عن الإشكال ، وإن قلنا بأن السقوط عزيمة كما هو غير بعيد ،
ولعله المراد . ( آل ياسين ) .
* رجاء كما مر . ( الحائري ) .
* بل الإتيان بهما رجاء في موارد الإشكال لا بأس به حتى على القول
بالعزيمة . ( الإمام الخميني ) .
* وأحوط منه أن يأتي بهما رجاء لا بقصد الورود . ( الگلپايگاني ) .
* برجاء المطلوبية . ( النائيني ) .
( 1 ) الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة إلا إذا شك في التفرق
وعدمه وكانت الشبهة موضوعية . ( الخوئي ) .
( 2 ) نعم لو أتى بهما رجاء فلا بأس . ( الحائري ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 3 ) فيه إشكال بل منع ، وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة . ( الخوئي ) .
( 4 ) مشكل . ( الخوانساري ) .