تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
كما لو شك في صدق التفرق ( 1 ) وعدمه ، أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا ، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا . نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة . الثالث : من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه ( 2 ) الرخصة ، بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا ، وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا ، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يحوز له أن يتم ( 3 ) ما نقصه القائل ، ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ، ويكتفي به ( 4 ) لكن بشرط
شرح
موضوعها بالإتيان به بعنوان الاحتياط ورجاء المطلوبية . ( الإصفهاني ) . * رجاء فإنه خال عن الإشكال ، وإن قلنا بأن السقوط عزيمة كما هو غير بعيد ، ولعله المراد . ( آل ياسين ) . * رجاء كما مر . ( الحائري ) . * بل الإتيان بهما رجاء في موارد الإشكال لا بأس به حتى على القول بالعزيمة . ( الإمام الخميني ) . * وأحوط منه أن يأتي بهما رجاء لا بقصد الورود . ( الگلپايگاني ) . * برجاء المطلوبية . ( النائيني ) . ( 1 ) الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة إلا إذا شك في التفرق وعدمه وكانت الشبهة موضوعية . ( الخوئي ) . ( 2 ) نعم لو أتى بهما رجاء فلا بأس . ( الحائري ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه إشكال بل منع ، وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة . ( الخوئي ) . ( 4 ) مشكل . ( الخوانساري ) .