الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو
كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم
بالسماع من الغير ( 1 ) .
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقا مع علم
المأمومين لا يجري الحكم ( 2 ) وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى .
السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة
الأخرى محل إشكال ( 3 ) وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه
الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ( 4 )
شرح
( 1 ) اجتزاء الثانية بأذان الأولى يجعل أذان الأولى أذانا للثانية فيجوز للثانية ، أن
تكتفي به ، ولكن ما في المتن من عدم الاجتزاء أحوط . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) الأقوى الجريان لإطلاق الأدلة ، وكذا يسقطان مع عدم الاشتراك في الوقت .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) التعميم لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد . ( الخوئي ) .
* الأظهر الجريان . ( الفيروزآبادي ) .
* بل يجري الاحتياط بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة
الذاتية ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* مع قطع النظر عن هذه الحيثية أيضا يجوز أن يأتي بهما في موارد الشك
رجاء لإدراك الواقع والثواب . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) يجري الاحتياط بالإتيان بهما رجاء المطلوبية وإن قلنا بالعزيمة . ( الحكيم ) .
* لا بأس بهذا الاحتياط حتى على ما نفينا البعد عنه من كون السقوط على
نحو العزيمة ، إذ المقصود بها ليس الحرمة الذاتية بل التشريعية التي يرتفع