تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير ( 1 ) . الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم ( 2 ) وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال ( 3 ) وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ( 4 )
شرح
( 1 ) اجتزاء الثانية بأذان الأولى يجعل أذان الأولى أذانا للثانية فيجوز للثانية ، أن تكتفي به ، ولكن ما في المتن من عدم الاجتزاء أحوط . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) الأقوى الجريان لإطلاق الأدلة ، وكذا يسقطان مع عدم الاشتراك في الوقت . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) التعميم لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد . ( الخوئي ) . * الأظهر الجريان . ( الفيروزآبادي ) . * بل يجري الاحتياط بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة الذاتية ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . * مع قطع النظر عن هذه الحيثية أيضا يجوز أن يأتي بهما في موارد الشك رجاء لإدراك الواقع والثواب . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) يجري الاحتياط بالإتيان بهما رجاء المطلوبية وإن قلنا بالعزيمة . ( الحكيم ) . * لا بأس بهذا الاحتياط حتى على ما نفينا البعد عنه من كون السقوط على نحو العزيمة ، إذ المقصود بها ليس الحرمة الذاتية بل التشريعية التي يرتفع