الأقوى ، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا .
ويشترط في السقوط أمور ( 1 ) .
أحدها : كون صلاته وصلاة ( 2 ) الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون
إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع
أو الإجارة لا يجري الحكم ( 3 ) .
الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن
يصلي المغرب لا يسقطان .
الثالث : اتحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل
المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا ( 4 ) .
شرح
* فيه إشكال ، ولا يبعد أن يكون السقوط عزيمة . ( الخوئي ) .
* الأقوائية ممنوعة . نعم لا بأس بالإتيان بهما برجاء المطلوبية . ( النائيني ) .
( 1 ) اعتبار هذه الأمور إنما هو في من دخل المسجد مريدا للصلاة مستقلا عن
الجماعة إما جماعة أو فردا . وأما من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم
يتفرق الصفوف فالظاهر أن سقوطهما عنه بملاك آخر . ولا يبعد فيه سقوطهما
في كل مورد يكون إدراكه لهما قبل الفراغ مسقطا . ( البروجردي ) .
* في اشتراط الأول والثاني والسادس إشكال ، بل عدم اشتراط الأخير
لا يخلو من قوة . ولا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء
حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) فيه إشكال لعدم وفاء الدليل به . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) بل يجري إذا جاء بقصد الجماعة ولا يجري إذا لم يكن من قصده ذلك وإن
كانت أدائية في وجه قريب . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الإشكال فيه ضعيف ، ولا يبعد السقوط معه . ( الخوئي ) .