تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الأقوى ، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا . ويشترط في السقوط أمور ( 1 ) . أحدها : كون صلاته وصلاة ( 2 ) الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم ( 3 ) . الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا ( 4 ) .
شرح
* فيه إشكال ، ولا يبعد أن يكون السقوط عزيمة . ( الخوئي ) . * الأقوائية ممنوعة . نعم لا بأس بالإتيان بهما برجاء المطلوبية . ( النائيني ) . ( 1 ) اعتبار هذه الأمور إنما هو في من دخل المسجد مريدا للصلاة مستقلا عن الجماعة إما جماعة أو فردا . وأما من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرق الصفوف فالظاهر أن سقوطهما عنه بملاك آخر . ولا يبعد فيه سقوطهما في كل مورد يكون إدراكه لهما قبل الفراغ مسقطا . ( البروجردي ) . * في اشتراط الأول والثاني والسادس إشكال ، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوة . ولا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه إشكال لعدم وفاء الدليل به . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بل يجري إذا جاء بقصد الجماعة ولا يجري إذا لم يكن من قصده ذلك وإن كانت أدائية في وجه قريب . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الإشكال فيه ضعيف ، ولا يبعد السقوط معه . ( الخوئي ) .