أحدها : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ( 1 ) وإن لم
يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا ، بل مشروعية الإتيان
بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 2 ) .
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت
الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق
الصفوف ( 3 ) فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا ( 4 ) العزيمة على
شرح
( 1 ) أو التي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة . ( الخوئي ) .
* سواء أذن الإمام وأقام أو أحد المأمومين ، ولا يعتبر سماع الإمام . ويجوز
تعدد المؤذنين لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبين . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل بأزيد من ذلك . ( آقا ضياء ) .
* بل الظاهر عدمها . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى عدم مشروعيتهما فيها . ( البروجردي ) .
* المشروعية لا تخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* والأظهر عدمها . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى عدم المشروعية . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) ولو ببقاء صف قائم على اثنين . ( الحائري ) .
( 4 ) فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر بالترك في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . نعم لو أتى بهما رجاء فلا إشكال . ( الحائري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* الأحوط تركهما . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يبعد كونه على وجه العزيمة . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمل ، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر كونه على وجه العزيمة . ( الخوانساري ) .