تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ( 1 ) وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 2 ) . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ( 3 ) فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا ( 4 ) العزيمة على
شرح
( 1 ) أو التي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة . ( الخوئي ) . * سواء أذن الإمام وأقام أو أحد المأمومين ، ولا يعتبر سماع الإمام . ويجوز تعدد المؤذنين لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبين . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل بأزيد من ذلك . ( آقا ضياء ) . * بل الظاهر عدمها . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى عدم مشروعيتهما فيها . ( البروجردي ) . * المشروعية لا تخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * والأظهر عدمها . ( الحكيم ) . * بل الأقوى عدم المشروعية . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) ولو ببقاء صف قائم على اثنين . ( الحائري ) . ( 4 ) فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر بالترك في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . نعم لو أتى بهما رجاء فلا إشكال . ( الحائري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * الأحوط تركهما . ( الفيروزآبادي ) . * لا يبعد كونه على وجه العزيمة . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمل ، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر كونه على وجه العزيمة . ( الخوانساري ) .